تعديلات برلمانية تروم خفض غرامة التقاضي بسوء نية
تسعى الفرق البرلمانية بمجلس النواب لإدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الصدد، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب عدد من التعديلات على هذا المشروع، بغية تدقيقه وتجاوز نقائصه.
وقد همت تعديلات الفريق الحركي عددا من المقتضيات من بينها خفض الغرامة المحددة في حالة ثبوت التقاضي بسوء نية.
وفي هذا الجانب، نصت تعديلات الفريق الحركي على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من أحد الأطراف، على كل من ثبت لها أنه يتقاضى بسوء نية، بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم”، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر، في حين نص المشروع الأصلي على غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم.
واعتبر الفريق الحركي أن من شأن هذه الغرامة حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حق التقاضي.
من جهة أخرى، طالب الفريق الحركي بالتنصيص على حق القاصر في الحصول على المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون أغفل ذلك، ولم يضع آليات إجرائية تتيح الاستفادة من المساعدة القضائية من قبيل تعيين محام لفائدة القاصر المتقاضي، وإعفائه من الرسوم والصائر عند الاقتضاء.
وينص مشروع القانون على أنه “لا يصح التقاضي إلا لمن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه”، كما يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأدن للقاصر، الذي ليس له نائب شرعي بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له مصلحة ظاهرة.
وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي إذا كان ضروريا.
تعديلات الفريق الحركي، نصت كذلك، على عدم الحكم على أي طرف في دعوى قبل توصله بالاستدعاء بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في حين اكتفى مشروع القانون بالتنصيص على عدم الحكم على أي طرف قبل استدعائه بصفة قانونية.
ونبه الفريق الحركي إلى أن الاستدعاء قد يوجه ولا يتوصل به بصفة قانونية.