تأجيل محاكمة محمد بوستاتي وسط تضامن حقوقي وجمعوي

أجلت المحكمة الابتدائية بخريبكة الإثنين 10 مارس 2025 ملف المدون والمناهض للتطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس 2025، وذلك بعدما سجل محامون جدد مؤازرتهم وتأخر الملف للبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وبالتزامن مع الجلسة خاضت مجموعة من الإطارات والفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية وقفة تضامنية مع محمد بوستاتي مطالبين بإطلاق سراحه والكف عن التضييق على الحقوق والحريات.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة خريبكة قد قررت، يوم الإثنين 3 مارس 2025، تأجيل ملف المدون محمد بوستاتي لتاريخ 10 مارس 2025، قصد إعداد الدفاع.
وطلب دفاع محمد بوستاتي، وفقاً للمحامي محمد النويني، بتمتيعه بالسراح المؤقت بالنظر إلى “توفر كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء، وبالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وسكنه وعمله القارين وبأنه لا يُخشى منه ولا يخشى عليه”.
وأضاف النويني أن طلب الدفاع يأتي أيضاً لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إلى بوستاتي، على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك “لا يستوجب الاعتقال لكونه يتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً بمقتضى الفصل الخامس والعشرين، والمحمية كذلك حسب المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
ولفت إلى “عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال”، والمحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام.
وأكد دفاع بوساتي أن “مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ”كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.