تأجيل النظر في قضية الشاب محمد بزيغ المتابع على خلفية دعوات للاحتجاج

أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، ملف الشاب محمد بزيغ، المتابع في حالة اعتقال، إلى الأربعاء المقبل 15 أكتوبر 2025، وذلك من أجل البت في الدفوع الشكلية واستكمال مناقشة الموضوع، إلى جانب النظر في طلب السراح المؤقت المقدم من طرف هيئة الدفاع.
ويتابع محمد بزيغ في ملف جنحي تلبسي بعد توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 26 أكتوبر 2025 بمنزله بمدينة كلميم، على خلفية نشره نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر والاحتجاج يومي 27 و28 أكتوبر 2025.
وتوبع بزيغ بمقتضيات القانون الجنائي بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية.
وفي السياق قال المحامي محمد النويني، عضو هيئة الدفاع عن الشاب محمد بزيغ، إن فريق الدفاع تقدم خلال الجلسة بعدد من الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، في مقدمتها الدفع بعدم الاختصاص المكاني، على اعتبار أن توقيف المتهم ومحل سكنه يقعان بمدينة كلميم وليس بالدار البيضاء، ما يجعل الاختصاص منوطاً بمحكمة كلميم.
وأوضح النويني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هيئة الدفاع تمسكت كذلك بـتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون الجنائي، مبرزاً أن النيابة العامة كان يتعين عليها متابعة موكله بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، باعتبار أن قانون الصحافة “لا يتضمن عقوبة سالبة للحرية، ويقتصر على الغرامة المالية، وهو الأصلح للمتهم”.
وأضاف المتحدث أن الدفاع سجل مجموعة من “الخروقات” الشكلية والمسطرية، من بينها عدم إشعار عائلة المتهم فور وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في خرق صريح للفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب عدم إشعاره بحقوقه الدستورية والقانونية كما تنص عليها الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإخبار الموقوف بأسباب اعتقاله، وبحقه في التزام الصمت، والاستعانة بمحامٍ، وإمكانية الاتصال بأقاربه.
وأشار النويني أيضاً إلى “خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، مضيفاً أن “هذه الخروقات تمسّ بجوهر ضمانات المحاكمة العادلة، وتشكل سبباً كافياً للحكم ببطلان الإجراءات”.
واختتم عضو هيئة الدفاع تصريحه بالتأكيد على أن الفريق القانوني التمس من المحكمة القول ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والحجز والمتابعة، لعدم احترامها المقتضيات القانونية، استناداً إلى المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.