story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حكومة |

بينها تعويض لفائدة الموظفين.. الحكومة تستعد لمناقشة مرسومين يهمان كتاب الضبط

ص ص

تستعد الحكومة المغربية لمناقشة مشروعي مرسومين يهمان هيئة كتابة الضبط، وجههما الأمين العام للحكومة لباقي الوزراء تمهيدا لعرضهما على المجلس الحكومي. ويتعلق أحدهما بالنظام الخاص بالهيئة، بينما يتعلق الثاني بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.

ويندرج مشروع المرسوم الأول، حسب المذكرة التقديمية لوزير العدل التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، في إطار تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ذات الصلة بالتخليق، وإنماء القدرات المؤسساتية لهيئة كتابة الضبط بالنظر للمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها “مما يتطلب توفير شروط التحفيز لها لتمكينها من أداء هذه المهام في أحسن الظروف، والانخراط في تحقيق النجاعة القضائية”.

ويندرج مشروع المرسوم القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026) بشأن استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وتنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع العدل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي حدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير القادم، على الخصوص، إلى حذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المرتبين فيها في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6) على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين، فضلاً عن التنصيص على فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجرى خلالها الامتحان بدل اعتماد تاریخ إجراء الامتحان.

هذا بالإضافة إلى إقرار إمكانية انتداب موظفي هيئة كتابة الضبط لمدة مؤقتة للعمل خارج مقرات عملهم لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، مع تخصيص تعويض عن هذا الانتداب، وتحديد أوقات عمل خاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن استمرارية سير الإدارة القضائية، إلى جانب التنصيص على وضع مدونة أخلاقية لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإقرار مكافأة عن المردودية، وإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لوزارة العدل من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.

أما مشروع المرسوم الذي يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، فيندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تتميمه، التي تنص على أنه “يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم الذي حدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، تحديد المبالغ الصافية للتعويض عن الساعات الإضافية المنجزة خارج أوقات العمل العادية حسب الأطر والدرجات، وتحديد سقف أقصى لعدد الساعات الإضافية التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض، إضافة إلى التنصيص على عدم الجمع بين التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020، وتحديد كيفيات صرف التعويض عن الساعات الإضافية.