story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بعد جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام.. مبادرة تشريعية تربط دعم السلع بتسقيف الأسعار

ص ص

بعد النقاش الحاد الذي خلفه الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى، وحديث المعارضة عن عدم انعكاسه على الأسعار في السوق، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويهدف هذا المقترح إلى الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمات بوجوب ادراج المادة المدعمة عبر نص تنظيمي ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمها.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن هذا المقترح يأتي بالنظر إلى اللجوء لدعم بعض القطاعات بسبب ارتفاع أسعار مواد تندرج ضمن مدخلات إنتاجها لسلعها أو خدماتها كما هو الشأن بالنسبة للنقل الطرقي، وحتى يكون فعلا لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية أثر مباشر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وتفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحيانا فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سببا في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.

كما يهدف هذا المقترح أيضا إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرقها استمرار هذه الوضعية.

وأشارت المذكرة التقديمية أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يطبق على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين.

ونبهت إلى أنه “إذا كان قانون حرية الأسعار والمنافسة قد نص على أن أسعار السلع والمنتوجات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدمات لضبط تنظيم أسعارها”.

كما تنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه يمكن فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين، أن تنظم الأسعار بنص تنظيمي بعد مجلس المنافسة.

وتنص المادة الرابعة من نفس القانون “على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تقل كما قد تزيد عن هذه المدة في سنة كحد أقصى في النص الجاري به العمل حاليا”