الوكيل العام يحفظ شكاية لحماة المال العام
أقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في سابقة من نوعها، على حفظ شكاية للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب، تتعلق بشبهات فساد، بسبب عدم توفرها وصل الإيداع النهائي.
وتوصلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبرها فيه بحفظ شكاية سبق أن تقدمت بها، لها صلة بشبهات فساد.
وبرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرار حفظ الشكاية بسبب عدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي لها، والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه لها.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحمايه المال العام أن “كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش، وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب ومحضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي”.
واعتبر الغلوسي، أن هذا القرار “قرار يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام”، مشيرا إلى تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام “لايحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين”.
وأكد الحقوقي في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام أن الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة، “هو قرار مخالف للقانون”، على اعتبار أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “ليست جهة مشتكية، بل هي جهة مبلغة عن الفساد، ولم يلحقها أي ضرر خاص، بل إن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي”.
وقال المحامي بهيئة مراكش إنه “عندما نتقدم بطلبات لفتح بحث قضائي بخصوص أفعال، يمكن أن تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام”، مشددا على أن الجمعية تقوم بذلك “انطلاقا من دورنا كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا، وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
واستغرب الغلوسي من قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي لأنه بذلك “يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه، ويمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وبالتالي هو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب”.