الوكالة القضائية للمملكة تعترض على طرد الأجراء بسبب الاضراب
كشفت الوكالة القضائية للمملكة اعتراضها على إقدام إحدى الشركات على طرد مجموعة من مندوبي الأجراء بسبب ممارستهم لحق الاضراب.
وتعود تفاصيل القضية إلى 6 دجنبر 2021 حينما تقدمت إحدى الشركات بمجموعة من الطلبات لمفتش الشغل قصد الموافقة على فصل مناديب للأجراء من الشركة بسبب المشاركة في إضراب تضامني.
وبحسب مقال لعلاء الحميدي، رئيس قسم الطعون بالإلغاء بالوكالة القضائية للمملكة تضمنته النشرة الفصلية للوكالة، فإن مفتش الشغل رفض طلب الشركة بطرد مندوبي الأجراء المعنيين، وهو القرار الذي طعنت فيه الشركة المعنية بالأمر أمام القضاء الإداري مطالبة بإلغائه، غير أن الوكالة القضائية تصدت لذلك.
وأشار الحميدي إلى أن الوكالة القضائية للمملكة، اعتبرت أن رفض الموافقة على فصل مندوبي الأجراء المعنيين بالأمر تقرر بناء على كون الخطأ المنسوب إليهم يتمثل في المشاركة في الإضراب الذي يعد “كأصل عام” حقا دستوريا طبقا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور.
كما نبهت لضرورة مراعاة الحماية التي خص بها المشرع مندوبي الأجراء بمناسبة عزم المشغل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم بحكم خصوصية النزاعات التي تمس هذه الفئة من الأجراء، والتي قد تنتقل من طبيعتها الفردية لتتطور إلى نزاع جماعي يهدد السلم الاجتماعي.
وأشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أن القضاء أصدر قرارا نهائيا برفض الطعن في قرارات مفتش الشغل برفض الموافقة على طرد مندوبي الأجراء.
ومن جهة أخرى، رفضت الوكالة القضائية للمملكة قيام إحدى الشركات بطرد أحد الأجراء بتهمة خيانة الأمانة، معتبرة أن ما أدلت به الشركة يظل من اختصاص السلطة القضائية، فضلا عن عدم كفاية الأدلة التي قدمتها.