story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

الوكالة القضائية للمملكة: استقالات الأطباء تهدد ضمان الدولة للخدمات الصحية

ص ص

عبرت الوكالة القضائية للمملكة عن اعتراضها على استقالة الأطباء الموظفين في قطاع الصحة، وذلك في مقال لعلاء الحميدي، رئيس قسم الطعون بالالغاء بالوكالة القضائية للمملكة تضمنته النشرة الفصلية للوكالة.

ويتعارض موقف الوكالة القضائية للمملكة مع إعلان وزارة الصحة موافقتها على صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحدد في ثلاث سنوات بدل ثمان سنوات، دون أي شرط أو قيد وحقه في مواصلة العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة وعدم الزام الطبيب او الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الاشكال بعد استقالته بعد انتهاء مدة العقد ضدا عن رغبته.

وقال الحميدي إن الإدارة وجدت نفسها أمام إشكالية عميقة تتمثل في تكاثر حالات الاستقالة لدى الأطباء الموظفين في قطاع الصحة، الذين يفضلون العمل بالقطاع الخاص، سيما في محور الرباط _ الدار البيضاء- القنيطرة، مما هدد التوازن الواجب الحفاظ عليه عند ضمان الخدمات العمومية الصحية بين مختلف مناطق المغرب وعلى وجه الخصوص المناطق المعزولة التي تكاد تكون فيها الخدمات الصحية العمومية هي الوحيدة في هذا المجال.

وأضاف “إذا كانت المقتضيات القانونية العامة التي تحكم طلب الاستقالة وكذلك الاجتهادات القضائية التي جاءت تنزيلا لها تقر بسلطة الإدارة التقديرية في الاستجابة لهذا الطلب أو رفضه بناء على دواعي المصلحة العامة، فإن استقالة الأطباء الاختصاصيين طرحت إشكالات خاصة مردها وجود نص خاص يؤطرها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القضاء اعتبر أن وجود نص خاص مؤداه أحقية الطبيب بالاستقالة بكيفية مطلقة دون إمكانية رفضها من طرف الإدارة لدواعي المصلحة العامة شريطة، شريطة التزام هذا الأخير بإرجاع المبالغ التي صرفت عليه أثناء التكوين.

مقابل ذلك، اعتبرت الوكالة القضائية في دفاعها، بحسب الحميدي، أن هذا التوجه يشكل خروجا على المبدأ العام في منح الإدارة سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه وفق ضرورات المصلحة العامة التي تستوجب ضمان حق الصحة للمواطنين، كما أن الزام الإدارة بالاستجابة للطلب مهما كانت اكراهاتها وظروفها يصطدم مع مبادئ أساسية أهمها ضرورة ضمان سير المرفق العام باضطراد وانتظام، كما يتعارض مع مسؤولية الدولة في ضمان الأمن الصحي.

وأشار الحميدي، أنه بالموازاة مع تأمين الدفاع عن قرارات الإدارة القاضية برفض طلبات الاستقالة ومحاولة اقناع القضاء بمشروعية تلك القرارات، كان من الواجب تبني مقاربة تروم تعديل الفصل 32 مكرر من المرسوم 2.91.527 والذي اعتبره القضاء نصا خاصا يخول الحق في الاستقالة، ولا يقتضي سوى ارجاع المبالغ المصروفة على تكوين الطبيب، إن كان قد أخل بالالتزام بالعمل لمدة 8 سنوات، مبرزا أن الوكالة القضائية ساهمت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية في تعديل هذه المادة، كما توجت جهودها في تأمين الدفاع بصدور قرارات متواترة لمحكمة النقض تضمن حق الإدارة في رفض طلب الاستقالة إذا كان من شأن ذلك المساس باستمرارية أداء الخدمات الطبية للمواطنين.