الوسيط يرصد غياب الحق في المعلومة وضعف الولوج إلى الوثائق الإدارية

رصدت مؤسسة وسيط المملكة غياب حق المواطنين في المعلومة وضعف ولوجهم إلى الوثائق الإدارية، وذلك من خلال التظلمات التي توصلت بها المؤسسة سنة 2024.
جاء ذلك في تقرير حديث لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، قدمه رئيس المؤسسة حسن طارق، في ندوة صحافية عقدها يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط.
وأوضح التقرير أن “الاختلالات” المتصلة بهذا الحق، تتجلى في “غياب الجواب الإداري”، سواء من خلال عدم الرد داخل أجل معقول، أو عبر اتخاذ الإدارة موقف الرفض الضمني دون تعليل، “مما يفاقم الإحساس بالحيف ويكرس انعدام الثقة”.
إلى جانب ذلك، كشف التقرير ذاته، “عدم أو ضعف تعليل القرارات الإدارية” بخصوص هذا الحق، مبرزا أن بعض الإدارات في صلب قراراتها تكتفي بصيغ عامة لا تمكن المرتفق من فهم أسباب ومبررات إصدارها بالشكل الذي يتيح له الدفاع عن حقوقه التي وقع المساس بها.
إضافة إلى ذلك، أكدت الوثيقة ذاتها، “تأخر أو امتناع عن تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة، إلى جانب غياب النشر الاستباقي لها في المواقع الرسمية، أو تأخر تحيينها”، وهو ما يجعل مؤسسة الوسيط مضطرة للتدخل بإصدار توصيات تدعو إلى الالتزام باحترام هذا الحق.
كما رصد المصدر “خرق” مبدأ “مرة واحدة” المنصوص عليه في القانون رقم ،55.19وذلك من خلال مطالبة المرتفقين بنفس الوثائق مرارا، ما يثقل كاهلهم ويعقد المساطر دون مبرر.
وفي هذا السياق، يعد الحق في المعلومة والولوج إلى الوثائق الإدارية، وكذا الحق في الحصول على جواب معلل من قبل الإدارة، من الدعائم الأساسية لتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. “وهو حق دستوري وقانوني يسهم في تعزيز ثقة المرتفق بالإدارة، ويكرس البعد التشاركي في علاقته معها”، يؤكد التقرير.
وأضاف المصدر أن الحق في المعلومة والولوج إلى الوثائق الإدارية يستند إلى مجموعة من المرجعيات التشريعية، من قبيل، “الفصلان 156و 159من دستور المملكة، القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، ولا سيما ما يكرسه من مبدأ التعليل، القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، المبادئ العامة للحكامة الشفافية، المساواة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وخلص المصدر إلى أنه، “إذا كانت مؤسسة الوسيط تعمد على الارتكان إلى مرجعية النصوص القانونية، فإنها كثيرا ما تستحضر في أدائها – كذلك – مبدأي العدل والإنصاف، خلال تقييمها للوضعيات المعروضة عليها، بما يضمن روح الإنصاف في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ويعزز مقومات الثقة في المرفق العمومي”.