“المصباح” يزكي أبو زاهير للانتخابات الجزئية بالرباط
أعلن حزب العدالة والتنمية عن مشاركته في خوض الانتخابات الجزئية التي ستعرفها الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، بالعاصمة شهر شتنبر المقبل.
وأفاد بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صدر عقب الاجتماع الذي عقدته يوم الجمعة المنصرم، للبت في الترشيح برسم الانتخابات النيابية الجزئية التي ستنظم يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالدائرة الانتخابية الرباط المحيط، بأن “الأمانة العامة قررت، بالتصويت ، تزكية عبد الصمد أبو زاهير، الكاتب الإقليمي للحزب بالرباط، مرشحا لحزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يقضي بتجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده البرلماني، والذي فاز به خلال الانتخابات التشريعية 2021 بدائرة الرباط المحيط، وأمرت بإعادة انتخابات بهذه الدائرة لتعويض المقعد.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن هذا القرار جاء “بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف الجنحي عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب.
وأضافت أنه “يتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ونبهت المحكمة إلى أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
وخلصت المحكمة، إلى أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.