المحكمة الدستورية ترفض مراجعة تجريد “تجمعي” من عضوية المستشارين
رفضت المحكمة الدستورية طلبا تقدم به عبد الإله لفحل البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالجديدة من أجل مراجعة قرار تجريده من عضوية مجلس المستشارين.
وأشارت المحكمة في قرار جديد أن عبد الاله لفحل، تقدم بطلب يلتمس بمقتـضاه إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار رقم 228/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 266/23 بتاريخ 6 فبراير 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين
وأورد قرار المحكمة الدستورية أن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص وبصفة خاصة على أنه: “لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب؛ إلا أنه بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، يتضح أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب القرار رقم 228/24 و.ب المذكور أعلاه، وانصرف الى مناقشة المحكمة في الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بني عليه مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه.
ونبهت المحكمة الدستورية ان الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه: “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.”؛
وحيث إنه لذلك، فإن الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها أو حتى تعديلها، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب، بحسب القرار