المحكمة الدستورية ترفض استقالة كريمين وتجرده من عضوية مجلس النواب
رفضت المحكمة الدستورية استقالة محمد كريمين، النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من مجلس النواب.
وأقرت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني الاستقلالي السابق من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.
وجاء ذلك، على خلفية توصل المحكمة الدستورية بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس، لكن هذا الأخير قدم استقالته حينما علم بقرار مكتب مجلس النواب مراسلة المحكمة، وهو ما كان سيحول في حالة قبولها إلى المناداة على المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات جزئية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صدور حكم نهائي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ببوزنيقة يفقده أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
وأضافت “إنه، استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وفيما يخص طلب الاستقالة، اعتبرت المحكمة الدستورية أن الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”.
وأضافت “حـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”.