story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

الغلوسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لحماية حفنة من اللصوص

ص ص

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الهدف من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية، هو “حماية حفنة من اللصوص”، في الوقت الذي ينتظر فيه من التشريع خدمة المصلحة العامة لا الخاصة.

وأوضح الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة 21 مارس 2025 بالدار البيضاء، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23، “أن هناك بعض الأشخاص الذين ترغب الحكومة في أن يظلوا بعيدين عن رقابة المجتمع”، رغم أن هذا المجتمع له الحق في ممارسة الرقابة على السياسات العمومية.

وقال إن هؤلاء “يستغلون مواقع المسؤولية العامة لاختلاس وتبديد الأموال، وللاغتناء غير المشروع، ولتراكم الثروات بشكل مشبوه”.

ورأى الغلوسي، المحامي في هيئة مراكش، أنه في بيئة يتفشى فيها الفساد “تصبح الضمانات القانونية، رغم إيجابيتها، غير فعالة أو قد تكون لها آثار عكسية”، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد ليست قضية ثانوية، بل هي “قضية جوهرية ومفصلية”.

ولفت المتحدث إلى وجود محاولات مستمرة “لتعميق الفساد في الحياة العامة، وتحصين المفسدين من الملاحقات القضائية، وتحجيم دور المجتمع المدني”، مضيفا أن هذا التوجه يقيد المؤسسات من القيام بمهامها، ويمتد تأثيره إلى النيابة العامة، التي لم يعد مسموحاً لها، وفقاً لنص المشروع، “بالتحرك بشكل تلقائي في قضايا الجرائم المرتبطة بالمال العام”.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وأوضح الغلوسي أن تغول الفساد امتد إلى جهاز النيابة العامة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أنه بموجب المادة المذكورة “لا يحق للجمعيات أو الأفراد التبليغ القضائي عن جرائم المال العام، رغم أن الفصل 12 من الدستور ينص على دور المجتمع المدني في صناعة السياسات العامة وتقييمها”.

وشدد المسؤول المدني على أن التعديل الأخير يظهر توجهاً لـ “إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه من جهة، وتقييد الجمعيات المدنية التي هي في الأصل تقوم بدور فضح مظاهر الفساد والمطالبة بالمسؤولية والمحاسبة من جهة ثانية”.

كما توقف الغلوسي بالمناسبة، عند المادة 7 من المشروع، التي تنص على أن الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة هي التي لها الحق في أن تنتصب طرفاً مدنياً، بشرط الحصول على إذن من وزير العدل. وعلق قائلاً “الفساد أصبح يعبر عن نفسه في وضح النهار، ويواصل الدفاع عن مصالحه”، مشيراً إلى أن الهدف في النهاية هو “حماية قلة”.