العفو الدولية تطالب السلطات المغربية بإسقاط تجريم الإجهاض

قدمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالرباط، تقريرا حول واقع الإجهاض في المغرب، مبرزة أن هذا التقرير استند إلى شهادة 33 امرأة كشفن من خلالها عن معاناتهن مع الإجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه أو غير متوقع، وبناء على ذلك يطالب مسؤولو المنظمة السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض وضمان حقوق المرأة الحامل.
وفي هذا الصدد طالب رئيس منظمة العفو الدولية “أمنيستي” فرع المغرب سفيان أطراسي، “جميع الحكومات إلى رفع يدها عن الملاحقات القضائية جراء الإجهاض وضمان الإجهاض أيضا كحق من الحقوق الصحية والانجابية بدل المتابعات الجنائية في حق عدد من النساء”، مضيفا أن “هذا التقرير يأتي في خضم الحملات التي تقودها منظمة أمنيستي بهدف تمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن الجنسية والانجابية”.
وتم إنجاز هذا التقرير، بالاعتماد على شهاد 33 امرأة، “اللائي واكبت منظمة العفو الدولية سيرورة معاناتهن جراء حمل غير مرغوب فيه أو حمل غير متوقع”.
وأوضح رئيس منظمة العفو الدولية “أمنيستي” فرع المغرب، أنه من خلال هذا التقرير “نريد التأكيد على مجموعة من النقاط الأساسية وهي أن تجريم الاجهاض في المغرب يجهض بدوره الكثير من حقوق النساء ونعلم في نفس الوقت أن حقوق الانسان هي متأصلة وشمولية وغير قابلة للتجزيء”.
وكشف المتحدث ذاته أن مجموعة من النساء اضطررنا للإجهاض باستعمال أساليب غير آمنة كاستنشاق بعض الغازات السامة والضرب على بطونهن بطرق عنيفة أو من قبل أشخاص آخرين، مبرزا أن بعض النساء حاولن الانتحار أيضا.
ودعا التقرير الدولة المغربية إلى إعطاء الحقوق الجنسية والانجابية للمرأة، بما فيها حق الاجهاض، الأولوية اللازمة وبلورة ذلك في قوانين قطعية تتيح سبل الحصول على خدمات الاجهاض باعتباره حالة صحية، تكون متاحة أمام جميع النساء ودون تكاليف مانعة، وذلك بهدف القطع مع الأساليب السرية وغير الآمنة لإنهاء حمل غير مرغوب فيه، والتي تتسبب عادة في مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الأحيان في الوفاة.
وفي هذا السياق، أكدت مستشارة منظمة أمنيستي سعيدة كوزي، أن من خلال هذا التقرير، تبين “أن مسألة الإجهاض أكبر من لحظة اتخاذ القرار بإنهاء حمل غير مرغوب فيه، بل هي مجموعة من الحقوق لفائدة النساء التي يتم هضمها سواء قبل الحمل غير المرغوب فيه أو أثناء اتخاذ قرار إجراء عملية الإجهاض وما لذلك من انعكاسات صحية صعبة على النساء أو بعد عملية الإجهاض”.
وأوضحت المستشارة، أنه مهما كان قرار المرأة أو الفتاة سواء الحفاظ على الجنين أو إجهاضه، “الواقع هو نفسه والانعكاسات هي نفسها على الحقوق الإنسانية لهذه المرأة أو الفتاة بمعنى النبذ المجتمعي، والتهديد بالسجن، والانعكاسات السلبية على صحتها، أي أنه مهما كان الاختيار فالنتيجة واحدة”.
وخلصت المتحدثة إلى مطالبة الدولة بالتدخل من أجل اتخاذ إجراءات لفائدة النساء وحمايتهن “قبل وخلال وبعد عملية الإجهاض من أجل ضمان وحماية حقوقهن في اتخاذ قرار مستقل بخصوص صحتهن الإنجابية”.
ويحظر القانون الجنائي في المغرب الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.