story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حكومة |

الحكومة تصادق على مشروع قانون لتعزيز تعويضات ضحايا حوادث السير

ص ص

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 04 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24، المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984، والذي يحدد إطار التعويضات الممنوحة للمصابين في حوادث عربات برية ذات محرك، حيث نص على عدد من المقتضيات من بينها، “تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير”.

وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه المشروع أمام المجلس الحكومي، أن التعديل يهدف إلى “تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير تعويضات عادلة للضحايا، مع تبسيط الإجراءات وتوضيح الضمانات القانونية لضمان حقوق جميع المتضررين”، مضيفا أن المشروع “يأتي انسجاماً مع مقتضيات الدستور وضمن أهداف البرنامج الحكومي لتعزيز الثقة في النظام القضائي”.

وأوضح وهبي أن المشروع يشمل عدة مستجدات تهدف إلى تحسين التعويضات المالية، من بينها “رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، وإقرار آلية مرنة لمراجعتها كل خمس سنوات، بما يضمن ملاءمة مستمرة مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين” ، مؤكدا أن الحد الأدنى للتعويض سيرتفع تدريجيا بنسبة 54% على خمس مراحل، ما سيزيد متوسط التعويض بحوالي 33.7%.

وتابع الوزير أن المشروع يوسع دائرة المستفيدين لتشمل لأول مرة “الأبناء المكفولين، والزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربين الذين لم يحصلوا بعد على عمل، فضلا عن الأشخاص الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بعد البكالوريا” مشيرا إلى أن هذا التوسيع يراعي الواقع الاجتماعي ويضمن استفادة الفئات الأكثر هشاشة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى استحداث آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، مؤكدا أنه “تمت إعادة تنظيم مسطرة الصلح، ووضع نماذج موحدة للشواهد الطبية، وتحديد مسطرة للخبرة الطبية المشتركة، لضمان سرعة وفعالية معالجة الملفات، مع تعزيز ثقافة التسوية الودية وتشجيع اللجوء إليها”.، مبرزا أن نسبة الملفات التي تتم تسويتها وديا وصلت في بعض شركات التأمين إلى 26%.

وأردف المتحدث أن المشروع يتضمن أيضا تحسين قواعد احتساب التعويض، من خلال “استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، وإقرار مبدأ حرية الإثبات للأجر أو الكسب المهني للمتضرر، بما يتيح للفئات الهشة الاستفادة على أساس دخلها الفعلي وليس الحد الأدنى للأجر فقط”.

إضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى “إدخال أصناف جديدة للمصاريف القابلة للاسترجاع، بما يشمل تكاليف إصلاح الأجهزة أو استبدالها بعد حادث، وتحاليل طبية مرتبطة بالإصابة، وإلغاء الحد الأقصى للاستفادة في بعض الحالات، لضمان توزيع عادل للتعويضات” يقول الوزير.

ومن جانب آخر، أشار المسؤول الحكومي إلى أهمية “ضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية، مثل الأجر والكسب المهني، وتوحيد آجال التقادم في خمس سنوات، لضمان وضوح التشريع وتفادي التضارب في التفسيرات، وحماية حقوق جميع المتضررين”.

و يأتي هذا القانون، حسب المصدر ذاته، في سياق استجابة جدية لواقع حوادث السير في المغرب، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة سنة 2024 نحو 655.360 حادثا، منها 143.293 حادثة جسمانية، مخلفة 4.024 حالة وفاة، فيما بلغت التعويضات المدفوعة حوالي 7.924,5 مليون درهم.

وخلص وزير العدل إلى التأكيد على أن مشروع القانون الجديد يمثل “خطوة مهمة في سبيل تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وإرساء إطار قانوني حديث يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب