التقدم والاشتراكية يقترح إلغاء التعدد في المدونة الجديدة
تشبث حزب التقدم والاشتراكية بمطلب إلغاء تعدد الزوجات في التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة، داعيا إلى التخلي عن مقتضيات يقول إنها تنتصر لمصلحة الرجل على المرأة في حالة النزاع.
واعتبر الحزب ضمن تصوراته لتعديل مدونة الأسرة أن مقتضى تعدد الزوجات يشكل “أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، ذلك أنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، كما يكرس مظهرا جديدا من مظاهر الاستعباد في صيغته الجديدة”.
وأكد حزب “الكتاب” في مذكرته التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن السماح بتعدد الزوجات “يضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عما يترتب عنه من شعور بالغبن والظلم والإهانة لدى المرأة وما ينتج عنه من آثار سلبية ووضعيات وعلاقات أسرية غير سوية”.
ومن بين الاقتراحات الستة عشر التي تقدم بها الحزب، اقترح إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء معتبرا إياه “من المواضيع الأكثر تعقيدًا في الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، بالنظر إلى الثغرات التي كشفت عنها الممارسة والاختلالات التي شابت تطبيق مقتضياتها. ويقتضي الوضع ضمان حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها، على قدم المساواة مع الأب.”
وتقدم نفس المصدر بمفترح توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق، مضيفا أنه “يجب القطع مع التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية والتي تميل أكثر لفائدة الرجل”. واقترح في هذا الإطار استبدال مصطلح “المتعة” في حالة الطلاق بمصطلح “التعويض عن الضرر”.
وفيما يتعلق بمسألة العدة، اقترح الحزب مراجعتها و”تجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أن لا يسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة”.
أما بخصوص مسألة ثبوت النسب، فاقترح الحزب اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج.
وعلاقة بقضايا الإرث، الحزب إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الميراث، داعيا إلى “الإلغاء التام للتعصيب بالنظر للآثار والإشكاليات التي يخلفها على مستوى الواقع وحصر الورثة في الفروع والأصول في حال وجودهم دون غيرهم”.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة “توسيع مجال الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مُورثهم، مع ضرورة تحصينها من الطعن وعدم اشتراط ترخيص باقي الورثة لها”.