احتجاجات “جيل Z”.. محام يكشف لـ “صوت المغرب” خروقات محاكمة شابين بالدار البيضاء

سلط المحامي ياسين بن لكريم، وعضو هيئة دفاع شابين، متابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، أحدهما باحث في الذكاء الاصطناعي والآخر عون سلطة، الضوء على جوانب قانونية وإجرائية دقيقة أثيرت في ملفي موكليه، اللذين أدانتهما المحكمة الزجرية في الدار البيضاء تواليا بخمس سنوات سجنا، وسنة حبسا.
وركز المحامي في حوار مع مجلة “لسان المغرب”، على منطلق أساسي هو الحق الدستوري في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأبرز بن لكريم، في هذا الإطار، إشكاليات قانونية محورية تتعلق تحديدا بـالاختصاص المحلي للمحاكم، مشيرا إلى أن محاكمة شخص اعتقل في كلميم أمام محكمة في الدار البيضاء يمثل خرقا صارخا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف أن دفوعات الدفاع تمحورت حول مبدأ البطلان الإجرائي، والتشكيك في التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهمين، لا سيما جريمة التحريض.
وفي سياق أوسع، تطرق المتحدث إلى قضايا الحقوق والحريات الدستورية، لا سيما في سياق التظاهر والاحتجاج، مشيرا إلى أن الدفاع يرى قصورا أو فراغا تشريعيا لم يواكب التطورات الاجتماعية والرقمية، وهو ما يضع المتهمين في وضع “ضحايا للتشريع”.
أحدهما اعتقل في كلميم وحوكم في البيضاء والثاني أدين لأنه قدّم نفسه بصفة طالب
احتجاجات “جيل Z“.. محام يكشف لـ “صوت المغرب” خروقات محاكمة شابين بالدار البيضاء
حاورته: شيماء بخساس
س: ما التفسير القانوني لمحاكمة شخص اعتقل في كلميم أمام محكمة في الدار البيضاء، وهو موكلكم الذين أدين بخمس سنوات سجنا؟
ج: في البداية، أود التأكيد على أن وجود السادة المحامين في الملف ينبع من منطلق أساسي هو الحق في الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن جهة ثانية، أخذ المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان على عاتقهم مؤازرة جميع الشباب الذين اعتقلوا جراء حراك شبابي؛ وجودنا كمحامين في مثل هذه الملفات هو منطلق مبدئي، ودستوري، وكوني.
وبالرجوع إلى المتهم، فهو شاب ذو كفاءة وطنية، طالب باحث في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، وحاصل على الإجازة.
وفي هذه السنة، كان سيشرع في دراسة الماستر في نفس المجال، إننا إذن أمام كفاءة وطنية كان يمكن للوطن أن يستفيد منها.
إلى جانب ذلك، هو شخص يقطن في مدينة غير المدينة التي حوكم فيها، ولذلك أرى أن هذه النقطة تشكل حجر زاوية في هذا الملف.
وأشير في هذا السياق، إلى مقتضيات المسطرة الجنائية التي تحدد ثلاثة معايير أساسية لاختصاص النيابة العامة؛ بموجب مقتضيات المادة 44، يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة (وهو معيار الجريمة)، أو لوكيل الملك في محل إقامة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم (وهو المعيار الثاني)، أو لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض عليهم.
س: ما هي ملاحظاتكم الإجرائية والمسطرية في هذا الملف، وما أهم ملابسات الحكم كما وردت من خلال التهم الموجهة لموكلكم وأين ترون الخلل القانوني تحديدا؟
ج: أسجل أننا، في هذه الحالة، نحن ضحايا التشريع، على سبيل المثال، إذا أسقطنا المعايير الثلاثة التي ذكرناها في السؤال الأول على المتهم، نجد أن المعيار الأول، أي مكان ارتكاب الجريمة، يتمثل في مدينة كلميم. هنا البعض سيقول: أن الفعل ليس بجريمة تقليدية، بل هي من الجرائم الحديثة، أي جرائم إلكترونية التي تقع في فضاء رقمي غير محدود.
بالتالي، نحن ضحايا التشريع الذي لم يواكب لنا التطورات الاجتماعية، سواء على المستوى العيني (المجتمع بحد ذاته)، أو على مستوى الفضاءات الرقمية التي تعتبر مجتمعات موازية للمجتمع الأصلي.
نحن مقتنعون بأننا ضحايا للتشريع، وطالما لا يوجد نص صريح يؤطر هذه المقتضيات، فإننا نحتكم إلى النصوص القانونية الموجودة، وبالتالي، نركز على المادة 44، التي تتعلق أولا باختصاص النيابة العامة ونفوذها حسب المدينة أو ما يسمى بالدائرة القضائية.
بمعنى، إذا أخذنا المعيار الأول، وهو مكان ارتكاب الجريمة، فإن الجريمة قد ارتكبت في مدينة كلميم.
وأما المعيار الثاني، وهو محل إقامة هذا الشخص، فـحسب الوثائق المبينة في الملف بطاقته الوطنية وحسب التنقيط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنها تثبت أن المتهم يقطن بـمدينة كلميم.
وبخصوص المعيار الثالث، وهو مكان إلقاء القبض، فبمجرد تصفح وثائق الملف، وخاصة محضر الإيقاف، نجد أن الضابطة القضائية أوقفت المعني بالأمر في عنوانه الشخصي الذي يتواجد في مدينة كلميم.
نحن كدفاع، وفي إطار قراءتنا للملف، تبين لنا أن مقتضيات المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية واجبة التطبيق على هذه النازلة، مما يترتب عليه عدم اختصاص النيابة العامة بالدار البيضاء.
هنا، عندما نذكر أن الآثار المترتبة على مقتضيات المادة 44 بالنسبة للنيابة العامة، فإننا سنتطرق إلى اختصاص المحكمة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 259.
تعتمد هذه المادة في صياغتها على المعايير الثلاثة التي ذكرتها: مكان إلقاء القبض، ومحل إقامة المتهم، والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
حتى الاختصاص المكاني للمحكمة ينعقد وفقا لهذه المعايير الثلاثة. بمعنى، طالما توفرت لدينا هذه المعايير الثلاثة مجتمعة، فإن المحكمة المختصة بالبت في الملف هي المحكمة التي تتوفر فيها هذه المعايير.
وبمعنى آخر، عندما نأتي بشخص من خارج مدينته، بناء على تعليمات صادرة
عن النيابة العامة غير مختصة فإن مآل تلك الإجراءات هو البطلان، بناء على مقتضيات المادة 751، التي تنص على أن: “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم ينجز على الوجه المطلوب، فإنه يعد كأن لم يكن”.
هذا ما يحيلنا على نقاش قانوني واسع. فبالرغم من أن هناك من يقول إن المشرع لم يرتب البطلان على خرق مقتضيات المادة 751، إلا أن هناك اجتهادات قضائية انتصرت لهذا الرأي، وقالت إن هذا المصطلح “كأن لم يكن” يوازي الانعدام.
وقد ذهب القضاء المصري إلى اعتبار أن الانعدام هو نتيجة عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وعندما نقول الانعدام (باعتباره نتيجة)، فإننا نقول إن الأثر المترتب على هذا الانعدام هو البطلان.
وهذا المفهوم ككل انتصر له المشرع اليوم في قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، ورتب لنا في فقرته الثانية لأنه عدل لنا هذا مقتضى المادة 751 ورتب البطلان في فقرته الثانية، يعني الفلسفة التي يجب فهمها من هذا الأمر هو أنه مآل خروقات شكلية أو مآل إجراءات التي تكون معيبة شكلا وهو البطلان.
س: هل هناك تناسب بين طبيعة الأفعال المنسوبة لموكلكم والحكم الصادر في حقه؟
ج: هذا سؤال يحيلنا بشكل أو بآخر إلى مناقشة الوقائع، سواء فيما يتعلق بالتصريحات الموجودة في ملف المتهم أمام الضابطة القضائية، أو تصريحاته أثناء البحث معه أمام المحكمة؛ إذ صرح أمامها المتهم بأمرين أساسيين، والتي نرى كدفاع أنه لا يمكن أن تنبني عليهما الإدانة بناء على صك المتابعة.
إذا عدنا بإشارة صغيرة إلى صك المتابعة، نجد أن المتهم متابع بناء على مقتضيات المادة 299-1، المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح.
والمتهم يقول إن عمله اقتصر فقط على إنشاء صفحة معينة، ولم يقم بالنشر. وهنا يكمن مربط الفرس. أنا أطرح السؤال: هل يترتب على مجرد إنشاء صفحة معينة، والاقتصار على هذا الفعل (بغض النظر عن اسمها أو نشاطها)، تحميلك مسؤولية النشر في هذه الصفحة، ما دمت لست أنت من قام بالفعل أي النشر في الصفحة؟
هذا يثير نقاشا قانونيا مهما يتمثل في المسؤولية الجنائية، التي تقتضي بشكل أساسي شخصية الجريمة، أي أنه يجب أن يعاقب مرتكب الفعل نفسه وليس شخص آخر.
عندما نقول “التحريض”، فهو منصوص عليه في مقتضيات المادة (299-1)، التي تقول إن التحريض يجب أن ينصب على ارتكاب جنح وجنايات، أي يجب أن يكون هذا التحريض موجها لارتكاب أفعال مجرمة طبقا للقانون.
لنفرض جدلا أنه يوجد تحريض، فهل الاحتجاج يعد جنحة؟ الإجابة هي لا، لأن قرارا لمحكمة النقض صادرا في سنة 2012 ينص على أن الاحتجاج في حد ذاته لا يعتبر جرما، يقول القرار: الاحتجاج في حد ذاته فعل غير مجرم.
ويضيف القرار في فقرة ثانية، تعليلا لهذه القاعدة المستنبطة من حيثياته، إن التحريض على الاحتجاج لا يشكل جرما إلا إذا اقترن بأمور معينة، وهي الهبة أي وهبت لأشخاص معينين من أجل القيام بالفعل، والتهديد أي هددت شخصا بارتكاب فعل مجرم في القانون، فضلا عن إساءة استغلال السلطة، مثل شخص معين يمتلك سلطة ونفوذا وضغط على شخص آخر لارتكاب جنحة أو جناية، وهو الأمر الذي لم يقم به المتهم.
إذا أخذنا هذه المعطيات الثلاثة، نجدها غير متوفرة في النازلة التي أمامنا، وحتى من ضمن التصريحات التي أدلى بها المتهم، قال إنه لم ينشر، ولم يعط هبة، ولا يمتلك نفوذا أو سلطة قد يمارسها من أجل التحريض. لأنه شاب طالب لا يمتلك أية سلطة على أي شخص آخر.
س: على ماذا سيرتكز الاستئناف، جانب التكييف أم بطلان إجراءات؟
ج: تم الطعن بالاستئناف في الحكم بجميع مقتضياته، ومن المؤكد أن الاستئناف يهدف إلى إعادة النظر في الدعوى برمتها. وبالتالي، سيتم مناقشة جميع النقاط التي أثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى، بحيث تدرس القضية من جديد.
لذلك، سنركز بشكل أساسي على جميع ما نوقش في المرحلة الابتدائية، وسنتطرق من جديد إلى الخروقات الشكلية وبطلان الإجراءات، بالإضافة إلى مناقشة الأركان التكوينية للجريمة من حيث الموضوع.
هذا يعني أن ملتمساتنا السابقة التي قدمناها في المرحلة الابتدائية سنؤكدها في المرحلة الاستئنافية، وسنعيد الترافع بشكل أكثر عمقا أمام محكمة الاستئناف.
س: كيف تردون على مبدأ “التحريض غير المباشر” حين لا توجد دعوة صريحة؟
ج: عندما نتحدث عن التحريض غير المباشر، يجب أولا أن نستحضر القواعد التي تعرف بالأركان التكوينية للجريمة. من هذه الأركان: الركن القانوني، بالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي.
نقصد بالركن القانوني ضرورة وجود فصل أو مادة قانونية تعاقب على ذلك الفعل وتكون منصوصا عليها قانونا. وبناء عليه، يمكن القول بأن التحريض غير المباشر غير موجود في القانون، لأن المادة (299-1) على سبيل المثال، تنص على تجريم من حرض مباشرة، وليس بشكل غير مباشر، لأنني لا أجد النص الذي يجرم التحريض غير المباشر؛ لدينا فقط التحريض المباشر.
وحتى في مرافعاتنا، نفترض جدلا وجود تحريض، ولكن القانون ينص على التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، أي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. أما التجمهر والاحتجاج، فهما ليسا منصوصا عليهما في القانون الجنائي على هذا النحو، بل قد يتعلقان بقانون آخر، مما يفتح نقاشا عميقا.
على سبيل المثال، سواء كان الحديث عن التجمهر غير المسلح أو المسلح، فإنه منصوص عليه في ظهير 1958 المتعلق بقانون التجمعات العامة، وتحديدا في مقتضيات المادة 19 أو 21.
هذا القانون (ظهير 1958) كان آخر تحيين له في سنة 2002. بينما صدر الدستور في سنة 2011، وينص في الفصل 29 منه على أن الحق في التظاهر والتجمهر مضمون، وأن القانون الإطار يحدد لهذا الاحتجاج والتجمهر.
هنا، يجب أن نركز على الألفاظ المستعملة؛ الدستور يقول: “يحدد”، وليس “تم تحديده”. وهذا يعني، وأعود معك إلى النقطة التي ذكرتها سابقا، أننا ربما نكون ضحايا للتشريع أو للفراغ التشريعي، لأنه إذا احتكمنا للمنطق القانوني، الذي يسمى “هرمية القوانين” نجد ثلاثة مستويات: الدستور، تليه القوانين التنظيمية، ثم القوانين العادية أو القوانين الإطار.
هذا التدرج يعني أن القوانين التي تلي الدستور يجب أن تكون ملائمة ومتوافقة معه، ويجب أن تواكب التشريع الدستوري.
وبناء عليه، فإن القانون الذي يتابع به الأفراد حاليا بخصوص التجمهر والتجمعات العامة هو قانون قديم لا يواكب مقتضيات الدستور سنة 2011.
س: من يكون المتهم الثاني الذي أدين بسنة حبسا هل هو طالب ام يشتغل في مجال آخر؟
ج: في البداية، وقبل الخوض في مجريات الملف نقوم بعمل سياق بسيط: هذا السيد أعتبره مواطن مغربي وجد نفسه معني بالمطالب التي رفعها الحراك الشبابي، والمتمثلة في الصحة والتعليم وكذا إسقاط الفساد إلى آخره من المطالب.
ولذلك، نرى أن هذا الشخص مواطن مغربي وجد نفسه معنيا بتلك المطالب نظرا لمعاناته الاجتماعية والاقتصادية، بغض النظر عن أن الوقائع والتصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة تفيد بأنه لم يشارك في الاحتجاجات، بل قال: “كنت أمر من هناك فقط”.
وأضاف المعني الأمر، أن عددا من أفراد عائلته يقيمون في الدار البيضاء، وأنه جاء لزيارتهم. ونقول لسوء الصدفة أن سكن العائلة كان يقع بالقرب من مكان وقوع الاحتجاجات.
وعندما تم إيقافه، طرحوا عليه سؤالا: “ماذا تعمل؟”، فأجابهم: “أنا طالب”. لكن محضر الضابطة القضائية أشار في إحدى فقراته إلى أنه أكد لهم فعلا أنه طالب، لكنه في الوقت نفسه أضاف أنه عون سلطة.
نحن سنضع دائما فرضيات جدلية، لنفرض أن هذا الشخص لم يصرح بأنه عون سلطة، واكتفى بالقول بأنه طالب. لكنه لم يكذب، لأننا أدلينا أمام المحكمة الموقرة بوثائق تثبت تسجيل المتهم في الجامعة، وبالتالي فهو طالب بالسنة الثانية اقتصاد بالجامعة.
ومع ذلك، تمت متابعته بتهمتين، التجمهر غير المسلح المنصوص عليه في ظهير 1958،
وإهانة الضابطة القضائية أو الموظفين العموميين، المتعلقة بمقتضيات المادة 264 من القانون الجنائي.
لكن، حتى في قرار المتابعة، النيابة العامة حددت الإهانة في ماذا؟ قالت إن الإهانة اقتصرت على الإدلاء بمعطيات كاذبة أولا.
نحن كدفاع، نؤكد أن هذا المعطى الذي صرح به المتهم ليس كاذبا، لماذا؟ لأنه، وكما ذكرنا سابقا، أدلينا أمام المحكمة بوثائق، تحديدا بشهادة جامعية تثبت أن المتهم يدرس في الجامعة في السنة الثانية.
وعلى العكس من ذلك، هذا الشخص أدلى أمام المحكمة على احترامه الكامل للمؤسسات، سواء المؤسسة التي يعمل بها أو المؤسسات الأمنية، مؤكدا احترامه التام لجميع المؤسسات.
س: هل ثمة عناصر تشديد مرتبطة بالصفة الوظيفية؟
ج: لكل إنسان الحق في الحلم، وفي أن يكون طموحا. الإنسان الذي لا يطمح للأفضل هو كائن جامد، سواء على الصعيد العاطفي أو فيما يتعلق بالتدرج في الحياة.
يحق لأي شخص أن يختار المهنة التي يريدها، وأن يختار المجال الذي يعمل فيه، الذي سيجد فيه راحته أولا وسيمكنه من عيش كريم، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية.
س: ما وضع الملف حاليا، هل هو في مرحلة الاستئناف؟
ج: صدر في حقه حكم قضى بإدانته بسنة حبسا نافذا وهو حاليا محل طعن بالاستئناف. سنقدم مجموعة من الدفوعات الشكلية المتعلقة بالإيقاف والأمر بالإيداع في السجن.
س: هل شابت المتابعة أي اختلالات مسطرية (شهود، محاضر، تسجيلات) تنوون الدفع ببطلانها؟
ج: لقد تقدمنا بالدفع الشكلي المتعلق بالإيقاف، لأن الإيقاف في مثل هذه الجرائم المتعلقة بـالتجمهر (المنصوص عليه في مقتضيات ظهير 1958) يخضع لـشكليات وضوابط معينة.
إذا رجعنا إلى مقتضيات الفصل 19، الذي يحيلنا إلى مقتضيات الفصل 21 من الظهير ذاته (ظهير 1958)، نجد أنه قبل فض التجمعات أو المظاهرات وإجراء أي إيقاف، يجب على العون أو الضابطة القضائية اتباع ضوابط محددة.
أولا، قبل الإيقاف، يجب أن تتم عملية فض التجمعات، وهذا يعني أن النص القانوني يوجب على المكلف بفض التجمع (من الشرطة أو العون) أن يحضر إلى مكان التجمهر، بالإضافة إلى أنه يجب يكون مرتديا زيه الرسمي وشارة واضحة، ويعلم المتجمهرين بحضوره بصفة رسمية، كما عليه أن يعلن أنه سيتم فض التجمع ثلاث مرات، ويتلو على المتجمهرين نص قرار فض هذا التجمع ويدلي العقوبات
في هذا الملف، لم نجد أي إشارة إلى تطبيق هذه الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا الظهير، سواء في محاضر الإيقاف أو في الإجراءات الشكلية التي قامت بها الضابطة القضائية. لذلك، التمسنا بطلان محاضر الإيقاف.
نحتكم دائما إلى المحاضر لأن مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن ضباط الشرطة القضائية يحررون محاضرهم بما أنجزوه من عمليات.
للأسف، لم يعرف الإجراء في قانون المسطرة الجنائية، لكن الفقه المصري (ونحن نركز كثيرا على الفقه المصري لإبداعه في هذا المجال)، يقدم تعريفا.
من ضمن إبداعات الفقه المصري في هذا الشأن، تعريف الإجراء هو: “ذلك الفعل المادي الموكول لأحد المؤسسات التي تقوم بالأعمال التحضيرية (ومنها الضابطة القضائية)، وهذا الفعل المادي يتم تضمينه في محاضر رسمية.
س: كم عدد الملفات المرتبطة بتعبيرات رقمية حاليا؟ وما أبرز “النمط” الذي ترصدونه في التكييف القضائي؟
ج: في مدينة الدار البيضاء، أعتقد أن عدد الملفات يتراوح ما بين سبعين إلى مئة ملف تقريبا تشمل الرشداء والقاصرين.
أما في الرباط، فتفاجأت بأنه تم تقديم 125 شخصا في يوم واحد، منهم ثلاثة في حالة اعتقال، واثنان حُفظت في حقهما المسطرة، بينما توبع الباقون في حالة اعتقال.
في اعتقادي وقناعتي الراسخة، أرى أن كلا يقوم بعمله من موقعه وحسب اختصاصاته القانونية. إذا كانت النيابة العامة تكيف أفعالا ترى أنها تشكل جريمة، فذلك حقها بنص القانون.
غير أننا نحتكم دائما إلى الدستور، فمقتضيات الفصل 110 والفصل 117 تؤكد ذلك. بحيث أن الفصل 110 من الدستور ينص على أن السادة القضاة المحترمين يتولون تطبيق القانون تطبيقا سليما وعادلا.
وهذا يعني أنه حتى لو قامت النيابة العامة، بصفتها قضاء واقفا وسلطة اتهام، بمهامها وفقا للقانون، فإنه يفترض في القضاء الجالس أن يطبق القانون تطبيقا سليما وعادلا بناء على تلك المتابعة.
وتنص المادة 117، التي تحيلنا إليها المادة 110، على أن السادة القضاة المحترمين يتولون حماية الحقوق والحريات.
س: هل هناك تنسيق مع مؤسسات حقوقية/خبراء رقميين لتوحيد دفوع معيارية (سلسلة حيازة الأدلة، خبرة المحتوى، التناسب)؟
ج: في الحقيقة، كان التنسيق مقتصر على جمعية شباب المحامين بالدار البيضاء التي أخذت على عاتقها، باعتبارها جمعية مدنية حقوقية، مؤازرة الشباب المعتقلين جراء الحراك الشبابي.
س: هل تواكب المؤسسات الوطنية والجهوية المكلفة بالملاحظة وإنجاز التقارير هذه المحاكمات؟
ج: لا أستطيع الجزم في هذه النقطة؛ فلا علم لي.