ابن كيران: مشروع قانون المسطرة المدنية يهدد الاستثمار الأجنبي
عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران عن انتقاده لمشروع قانون المسطرة المدنية بصيغته الحالية، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، موضحا أنه “يخالف نص دستور البلاد، ويشكل تهديداً للاستثمارات الأجنبية في المغرب”.
وقال عبد الإله ابن كيران، خلال كلمة بندوة صحافية نظمتها الأمانة العامة لحزبه، الجمعة 26 يوليوز 2024، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، إنه في حال الموافقة على هذا الأخير من قبل المحكمة الدستورية “سنكون أمام نقض لدستور نصَّ مشروع القانون المذكور على مقتضيات تتناقد مع نصه”، متسائلاً: “ماذا سنفعل الآن؟ هل نقوم بتعديل دستوري؟”.
واستحضر ابن كيران المادة السادسة من الدستور المغربي التي تنص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن جميع الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
ويرى رئيس الحكومة السابق، أن عدداً من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية “تلغي مبدأ المساواة بالدستور”، من قبيل المادة 303 التي نصت على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها وباقي أشخاص القانون العام، “بالمقابل، عندما تصدر هذه المؤسسات حكماً ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض المقدم من المواطن لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها”، وأيضاً المادة 502 التي نصت على “عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها”، وهو ما عده ابن كيران تمييزاً بين المواطنين.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على ضرورة إلغاء المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، باعتبارها “إلغاء للعدالة”، حيث قال في معرض حديثه عن إشكالية المادة المذكورة: إنه “إذا مرت على مستوى مجلس المستشارين ضاعت العدالة، وإذا ضاعت العدالة ضاعت الدولة، والمواطنون معنيون بهذا”، متسائلاً “من القاضي الذي سيحكم بإرادته، وفق هذه المادة، في قضية بعدما تم إلغاء الحكم النهائي فيها بعد جميع المراحل (الابتدائية والاستئناف والنقض) من قبل رئيس القضاة الذي لم يلغي الحكم إلا لأنه لم يقتنع بعدالته؟”.
وتنص المادة السالفة الذكر على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”، مشيرة إلى أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضرراً فادحاً”.
ويرى ابن كيران أن هذه المادة “تحطم البنيان وتمس بالأمن القضائي والقانوني في البلاد، إذ لن يجرأ أي مواطن على اللجوء إلى القضاء أو حتى أن يقدم على مشروع استثماري مع شريك ما خوفاً من الدخول في خلاف قضائي لن تكون له نهاية حتى بعد الحكم النهائي عقب مخاض سنوات”، عاداً المادة تخويفاً للمستثمرين الأجانب الذين “سيفقدون الثقة ويترددون في الإقبال على أي خطوة استثمارية بالمغرب عندما يعلمون بوجود مثل هذه المواد ضمن قانون المسطرة المدنية، ما سيضعف الاستثمار الأجنبي وبما في ذلك استثمارات الدول”.