story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

ابتدائية خريبكة تدين محمد بوستاتي بسنة حبسا نافذا

ص ص

قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين 24 مارس 2025، بسنة حبسا نافذا في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي على خلفية تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي.

وأكد عضو هيئة دفاع بوستاتي، المحامي محمد النويني، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك أنه تم “الحكم بسنة نافذة في حق المدون مناهظ التطبيع محمد بوستاتي”.

وقال النويني في تدوينة أخرى قبل النطق بالحكم “إن ابتدائية خريبكة تحجز ملف المدون محمد بوستاتي بالمداولة للنطق بحكما في آخر الجلسة”.

وأضاف “أن المحكمة الإبتدائية بخريبكة حجزت اليوم الإثنين 24 مارس 2025 ملف المدون مناهض التطبيع محمد بوستاتي بالمداولة للنطق بحكمها في آخر الجلسة، بعدما مثل في جلسة رابعة أمامها في حالة اعتقال”.

وأوضح المحامي أنه بعد الانتهاء من الاستماع للمتابع ومناقشة معه الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة، “تقدمت هيئة دفاعه بالعديد من الدفوع الموضوعية معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة، وأن شكاية المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام باجراءات الايقاف والبحث والتحري غير موجودة في الملف”.

وتابع “أن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، حسب ما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” و “حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، والفصل 28 من الدستور الذي يقر “… للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …” والفصل 19 الذي ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…”.

وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت، يوم الإثنين 17 مارس 2025 ملف محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، وذلك لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وللبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.

وأشار بلاغ هيئة دفاع محمد بوستاتي، إلى أن هيئة دفاعه استهلت مرافعتها بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل “حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده”، مبرزة أن ذلك “يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأوضح البلاغ أن “هيئة الدفاع سجلت خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية”، مشيرا إلى أن “هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة”.

وأشارت الهيئة إلى أنه حسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، مبرزة أنه بذلك “نكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها”.

وأثارت هيئة الدفاع حسب البلاغ ذاته، خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.

وأردف المصدر ذاته أن “هيئة الدفاع وقفت على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه”.

ولفتت الهيئة في بلاغها إلى أنها التمست القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد أجلت قبل ذلك ملف بوستاتي في مناسبتين، بعدما اعتقلته السلطات في مدينة سطات، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.