ابتدائية خريبكة تؤجل ملف محمد بوستاتي لتتمة المناقشة في الموضوع

أجلت المحكمة الإبتدائية بخريبكة، الإثنين 17 مارس 2025 ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، وذلك لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وللبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وأشار بلاغ هيئة دفاع محمد بوستاتي، إلى أن هيئة دفاعه استهلت مرافعتها بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل “حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده”، مبرزة أن ذلك “يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأوضح البلاغ أن “هيئة الدفاع سجلت خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية”، مشيرا إلى أن “هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة”.
وأشارت الهيئة إلى أنه حسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، مبرزة أنه بذلك “نكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها”.
وأثارت هيئة الدفاع حسب البلاغ ذاته، خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
وأردف المصدر ذاته أن “هيئة الدفاع وقفت على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه”.
ولفتت الهيئة في بلاغها إلى أنها التمست القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد أجلت، الاثنين المنصرم، ملف محمد بوستاتي إلى جلسة 17 مارس 2025، وذلك بعدما سجل محامون جدد مؤازرتهم وتأخر الملف للبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وطلب حينها دفاع محمد بوستاتي، وفقاً للمحامي محمد النويني، بتمتيعه بالسراح المؤقت بالنظر إلى “توفر كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء، وبالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وسكنه وعمله القارين وبأنه لا يُخشى منه ولا يخشى عليه”.
وأضاف النويني أن طلب الدفاع يأتي أيضاً لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إلى بوستاتي، على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك “لا يستوجب الاعتقال لكونه يتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً بمقتضى الفصل الخامس والعشرين، والمحمية كذلك حسب المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
ولفت إلى “عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال”، والمحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام.
وأكد دفاع بوساتي أن “مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ”كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.