أهم تعديلات قانون تدبير السجون
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالأغلبية يومه الاثنين 09 أكتوبر 2023 على قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ويهدف هذا القانون الى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان، وبالانسجام مع مقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.
و سبق ل عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن دافع في تفاعلاته مع اللجنة عن قانون تنظيم المؤسسات السجنية، حيث أوضح أن الهدف من المشروع برمته هو “أنسنة السجون وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة ،مشددا على أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”.
ومن أبرز المواد التي تم قبولها أو رفضها خلال مناقشة التعديلات على هذا القانون رقم 10.23؛
الحرية الفكرية
استجابت التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لملاحظة كان قد سجلها المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية، تتعلق بالحد من سلطة إدارة السجن، في قدرتها على منع السجناء من إدخال الكتب والمجلات للمؤسسات السجنية.
وصوت النواب في اللجنة بالإجماع، عن قبول تعديل على المادة 68 من المشروع، وهو تعديل يجعل إدارة المؤسسات السجنية، مجبرة على تعليل قرارها في حالة رفض السماح للمعتقل بالتوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، ويفتح الباب أمام السجناء للتوصل بالصحف التي تودع لدى إدارة السجن لفائدتهم.
المشروع كما قدمته الحكومة نص على أنه “يجوز للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي”، وهو ما انتقده المجلس وأوصى بأن يكون قرار منع السجين من التوصل بالصحف والمجلات معللا “حفاظا على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية”، كما أوصى بأن” يتوصل المعتقل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته”.
الإعلام بمضمون الزيارة
كما طالت التعديلات المادة 81، حول موضوع نشر مضمون الزيارة، أو الإعلام بها، من طرف الجمعيات أو المنظمات الحقوقية، حيث سحب لجنة العدل الصيغة السابقة التي حملت صيغة المنع “لايجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار اليها في المادة 80 اعلاه ، الاعلام بمضمون الزيارة او نشر تقرير في شانها، الا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الادارة المكلفة بالسجون التي تحتفظ بحق الرد والتعليق”.
لتصبح صيغة المادة المقبولة بعد تعديلها والتصويت عليها بالاجماع من طرف نواب اللجنة ؛ “يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار اليها في المادة 80 اعلاه ، الاعلام بمضمون الزيارة او نشر تقرير في شانها، بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الادارة المكلفة بالسجون التي تحتفظ بحق الرد والتعليق”.
مراقبة المراسلات
تم سحب المادة 87، المتعلق موضوعها بمراقبة المراسلات الواردة على السجناء، خلال أشغال لجنة العدل ، حيث أجمع النواب على عدم اعتماد صيغة المادة المقترحة ضمن مشروع القانون سالف الذكر :
“أنه تخضع للمراقبة بعد اذن السلطة القضائية المختصة جميع المراسلات الواردة على المعتقل و الصادرة عنه مع مراعاة احكام الفصل 24 من الدستور واحكام المادتين 89 و 91 من هذا القانون . تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقل الاحتياطي الى السلطة القضائية المختصة.
تسليم أموال السجين
كما تم أيضا سحب المادة 58 الخاصة بموضوع تسليم أموال السجين الى شخص معين من اختياره بصيغتها التالية :
“تسلم للمعتقل عند الافراج عنه المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل ابراء وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت اداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في سجل معد لهذه الغاية .
يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الاموال المتبقية لاملاك الدولة او يختار تسليمها لشخص معين مثل احد ذويه او اي شخص اخر كتابة اذا رفض استلامها بنفسه عند الافراج .”