مرسومان بنزع ملكية أراضٍ غابوية لإحداث وتوسعة مدارس عسكرية بالمنزه

تضمن العدد 7394 من الجريدة الرسمية الصادر في 11 شوال 1446 (10 أبريل 2025) صدور مرسومين يتعلقان بفصل قطعتين أرضيتين من الملك الغابوي وضمهما إلى ملك الدولة الخاص، وذلك بجماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، في إطار تحقيق المنفعة العامة.
وفي هذا الإطار، صدر المرسوم رقم 2.25.142 بتاريخ 19 رمضان 1446 (20 مارس 2025)، والذي يقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للنظام الغابوي (غابة مخينزة زعير) وضمها إلى ملك الدولة الخاص، بغرض إحداث تجمع المدارس العليا العسكرية بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات-تمارة.
أما المرسوم رقم 2.25.143، الصادر في التاريخ نفسه، فيتعلق بفصل قطعة أرضية أخرى من نفس الغابة التابعة للملك الغابوي، وضمها إلى ملك الدولة الخاص، بهدف توسعة تجمع المدارس العليا العسكرية بجماعة المنزه بعمالة الصخيرات – تمارة.
وفي حوار سابق مع صحيفة “صوت المغرب”، أوضح وجيه الغاشي، مستشار في الشؤون القانونية والعقارية، أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة، أو الجماعات الترابية، أو بعض المؤسسات العمومية المخول لها القيام بهذه العملية، بحيث يتم نزع ملكية الأفراد أو المؤسسات، باعتبارها مسطرة عينية تخص العقار، وذلك قصد إنجاز مشروع له مصلحة عامة.
وأبرز أن العنصر الأساسي في نزع الملكية هو المنفعة العامة، إذ لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا إذا كان هناك مشروع يحقق مصلحة عامة واضحة، وأول خطوة في هذه المسطرة هي إعلان المنفعة العامة، وهو ما تقوم به الدولة أو الجهة المختصة قبل الشروع في أي إجراءات أخرى.
وأضاف أنه يمكن اعتبار نزع الملكية أحد طرق الاقتناء التي يخولها القانون، لكنه يخضع لمسطرة دقيقة تحكمها مقتضيات قانونية صارمة، التي ينظمها القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهذا القانون يحدد المساطر وكذلك الإجراءات التي يجب سلكها من طرف الجهة نازعة الملكية لإنجاز مشاريعها ذات المنفعة العامة.
وفيما يتعلق بطريقة تنظيم القانون المغربي لإجراءات نزع الملكية، أشار الغاشب أن إجراءات نزع الملكية تمر عبر ثلاث مراحل أولها المرحلة التمهيدية، حيث يتم دراسة جدوى المشروع وتحديد هل يشمل منفعة عامة، كما يتم تحديد الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المشروع.
وبعد ذلك، ننتقل إلى المرحلة الإدارية، إذ تقوم الجهة نازعة الملكية بإعلان المنفعة العامة، بحيث يصدر مرسوم بإعلانها و يحدد أن الوعاء العقاري المعني يشمله نزع الملكية لتحقيق مشروع معين، مثل إنشاء مدينة جديدة أو مرافق عامة أخرى.
وبعدها تبدأ مرحلة البحث الإداري، حيث يتم تحديد العقارات المشمولة بنزع الملكية بشكل دقيق، وجمع المعلومات المتعلقة بها، والمتمثلة في نظامها العقاري (مُحفظة، غير محفظة، أو في طور التحفيظ)، ومساحتها، وملاكها أو ملاكها المفترضين، ومحتوياتها والحقوق السطحية إن وجدت.
يلي ذلك مسطرة النشر والإشهار، بحيث ينشر مشروع مقرر التخلي في الجريدة الرسمية والصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونية، إضافة إلى تعليقها بالجماعات الترابية التي يقع فيها مشروع نزع الملكية.
وعقب تعليق المشروع المذكور في مقر الجماعة المعنية، يبتدئ أجل مدته شهرين للإدلاء بملاحظاتهم حول المعلومات المضمنة به بالسجل الممسوك لدى رئيس الجماعة.
وبعد انتهاء الآجال القانونية، يتم رفع سجل الملاحظات إلى الجهة نازعة الملكية لدراسة الملاحظات و البث فيها، قبل إصدار مرسوم بمثابة مقرر التخلي النهائي، الذي يخضع لمسطرة النشر و الإشهار المعمول بها.
بعدها تجتمع اللجنة الادارية لتقييم أثمنة العقارات والحقوق العينية باستدعاء ورئاسة السلطة المحلية، وتضم ممثلي مختلف القطاعات الحكومية التي يحددها القانون.
ويعتمد تقييم العقارات على عناصر للمقارنة، وكذلك التنطيق الضريبي المعتمد والتخصيص التعميري… وذلك لتحديد القيمة المالية للعقار المنزوع، حيث تعتبر هذه القيمة اقتراحًا من الجهة نازعة الملكية، إذ يتم عرضه على المالكين كتعويض عن عقاراتهم.
وإذا وافق المالك على التعويض المقترح يتم أداء التعويضات، وإبرام محضر اتفاق بالتراضي بينه وبين الجهة نازعة الملكية، وذلك بحضور السلطة المحلية، بحيث يتم نقل حيازة وملكية العقار إلى الجهة النازعة مقابل دفع التعويض المحدد من قبل اللجنة الإدارية للتقييم.
وعقب ذلك تقوم الإدارة بتحفيظ العقار إذا كان العقار غير محفظ، أو تسجيل المحضر في السجلات العقارية لدى المحافظة العقارية المعنية، لتباشر بعد تصفية الوضعية القانونية للعقار، أداء التعويضات للمنزوعة ملكيتهم.
وبمجرد توقيع محضر الاتفاق بالتراضي، يصبح التعويض نهائيًا، ولا يمكن للمالك المطالبة بتعويض تكميلي بعد ذلك، بحيث يُعتبر المبلغ المحدد هو التعويض المعتمد وفقًا للمسطرة القانونية المعمول بها.