“غرامة” ضد مقهى بسبب أغنية فيروز يثير غضب المهنيين.. و”مكتب المؤلف” يوضح
أثار تحرير المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA) محضر مخالفة و”غرامة” ضد مقهى في تازة لبثه أغنية لفيروز دون ترخيص، جدلا بين المهنيين، وذلك في الوقت الذي يؤكد المكتب أن تحصيل هذه المبالغ هو استخلاص قانوني لحقوق المؤلفين وليس غرامة.
ويستند محضر المخالفة ضد مقهى في مدينة تازة، المؤرخ في 4 دجنبر 2025، إلى مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعدل بالقانون 34.05، حيث جاء في المحضر أن تشغيل الموسيقى داخل المقهى في فضاء مفتوح للعموم يشكل “استغلالا لمصنف محمي دون أداء الحقوق المادية المعتمدة لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين”.
وفي تعليق على هذا الموضوع، وجه نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، انتقادا للإشعارات التي تصل إلى عدد من المقاهي من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وأوضح الحراق، ضمن تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أن أرباب المقاهي غير معنيين بهذا القانون، معتبرا أن هذه الإجراءات “محاولة تكييف على المقاهي لأخذ غرامات من دون أي مبرر”.
إلى جانب ذلك، أعرب المتحدث نفسه عن استغرابه، مما أسماه “استهداف المقاهي”، مؤكدا أن أربابها “فقط يبثون محطات إذاعية التي بدورها تبث أغاني”، وأنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، مشددا على أنهم “أيضاً مستمعون” متسائلاً: “لماذا تفرض علينا غرامات؟”.
وأضاف أن المقاهي لا تبث الموسيقي طيلة اليوم، حيث تقوم بالاعتماد على القنوات المتخصصة في الرياضة من خلال اقتناء، باقات خاصة بالقنوات المشفرة، إضافة إلى قنوات أخرى متخصصة، في نشرات الأخبار والتي لا تدخل ضمن اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي توضيحه حول الموضوع، أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDA) استمراره في استخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من المؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ هي حقوق وليست غرامات أو رسوم”.
وأوضح المكتب عبر بيان له، أن عملية الاستخلاص بناءً على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل، وتفعيلاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 2.00 التي تمنح المؤلفين الحق المطلق في الترخيص أو منع أعمالهم، والتي يمارسها المكتب نيابة عنهم.
وتبعا لذلك، تشمل المؤسسات المستغلة المعنية بالأداء، والتي تقوم بالنقل إلى الجمهور للمصنفات المحمية بواسطة التلفاز، الراديو أو أي وسيلة أخرى، فئات واسعة مثل: المقاهي، الفنادق، المطاعم، الملاهي الليلية، قاعات الحفلات والرياضة والسينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية والترفيهية، والمهرجانات.
وبحسب المكتب، يقوم أعوان المكتب، المنتدبون من السلطة الوصية والمحلفون وفقاً للتشريع الجاري به العمل، بمراقبة المخالفات لأحكام القانون 2.00. ويتمتع هؤلاء الأعوان بصلاحية تحرير محاضر معاينة المخالفات، بالإضافة إلى حجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل والمعدات المستخدمة في الاستنساخ غير المشروع.
ويتم صرف المبالغ المستخلصة في شكل توزيعات مباشرة لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، تطبيقاً للمعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل.
وأوضح المكتب أن بعض المؤسسات المستغلة ترفض الامتثال للقانون بامتناعها عن طلب الرخصة المسبقة لاستعمال المصنفات وأداء المستحقات المتعلقة بها. وفي هذه الحالة، يلجأ المكتب إلى القضاء وفقاً لـالمادة 60.1 من القانون 2.00 والمادة الثالثة من القانون 25.19، التي تمنحه حق التقاضي للدفاع عن مصالحه.
وأكد المصدر نفسه، أن أغلب الأحكام القضائية في هذه الملفات تكون لصالحه، حيث صدرت العديد من الأحكام التي تدين أرباب المقاهي والمطاعم. ورغم ذلك، يفضل المكتب تسوية الملفات ودياً ومنح مهل إضافية لمن يبدون رغبة في الأداء.
ويذكر، إلى أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلف ليست جديدة، فقد كان المكتب يقوم بها منذ إنشائه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 دجنبر 1943 تحت اسم “المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين BADA”، والذي حل محله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDA) في 8 مارس 1965 بعد الاستقلال.