تسقيف سن المشاركة في مباريات “وزارة المالية” يجر فتاح العلوي إلى المساءلة
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين 30 دجنبر 2024، بإلغاء قرار تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارتها، وتوضيح دوافع القرار.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه للوزيرة نادية فتاح العلوي، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، “نسائلكم عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة؟” مطالباً باتخاذ إجراءات وتدابير لإلغاء ما وصفه ب”القرار المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.
ولفت حموني إلى أن معدلات البطالة “ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات”، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع “يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأوضح النائب البرلماني أنه “كان من الأجدر أن تعالج الحكومة هذه الإشكالية برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”
.
“لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي”، يضيف المتحدث “تطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين”
وأشار النائب عن فريق التقدم والاشتراكية إلى أن هذا القرار “خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم”، إذ من شأنه “حرمان فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة”، فضلاً عن كونه “قراراً يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
واستحضر حموني الدستور المغربي الذي “ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
كما نبه إلى ما يوجبه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من “توظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، واشتراطه للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
هذا وأشار أيضا إلى أن المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) “قد رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.