تحذيرات من إفراغ قانون مناهضة العنف ضد النساء من محتواه بسبب مشروع قانون المسطرة الجنائية

في سياق عرض مشروع قانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها مجموع الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء.
وأكدت الجمعية “ضرورة لفت انتباه السلطة التشريعية والتنفيذية، وكذلك الرأي العام الوطني، إلى المعضلة الخطيرة التي تشكلها هذه المادة، التي ربطت بين عدد من المواد الزجرية الحامية للنساء المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي”، موضحة “أن هذا الدمج يفتح المجال أمام الجاني للاستفادة من الصلح والتنازل دون أية شروط أو ضمانات قانونية تحمي الضحية”.
وأكد البيان أن “هذا التوجه من شأنه أن يسهل على المعتدين الإفلات من العقاب، خاصة في ظل غياب رقابة قضائية صارمة على ظروف التوصل إلى الصلح أو التنازل، والذي قد يتم تحت الضغط أو التهديد”، معتبرة أن “تعميم هذا المسار سيجعل من الإفلات من العقاب قاعدة في السياسة الجنائية الوطنية”.
وأضافت الجمعية أن “وزارة العدل، باعتبارها السلطة الحكومية المعنية، قامت بتجميع عدد من المواد الزجرية الحامية للمرأة وإدخالها بشكل غير مبرر في مسطرة الصلح الزجري والتنازل”، مشيرة إلى أن “هذا التوجه بمثابة مخالفة لدليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فضلا عن أنه يتناقض مع التزامات المملكة المغربية الدولية”.
كما أوضحت أن “المادة 1-41 تُمكن المعتدين في قضايا العنف ضد النساء من الإفلات من العقاب، عبر تسهيل سبل سلوك مسطرة الصلح الزجري في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب سماحها للنيابة العامة بالتصديق على الصلح دون الحاجة إلى إحالة المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية”، مشيرة إلى أن “هذا الوضع يثير تساؤلات حول شروط التوصل إلى الصلح، خاصة في حال كان الضحية قد وافق تحت الضغط أو التهديد”.
وتابعت الجمعية أن “المادة 1-41 تنص على إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في حال وجود تنازل مكتوب من المتضررة، ما يثير بحسبها تساؤلات حول إمكانية الاطمئنان لهذا التنازل دون الاستماع إلى الضحية بشكل مباشر، “إذ قد تكون الضحية قد وافقت على التنازل تحت الضغط أو الابتزاز أو التهديد، مما يجعل الأمر غير قانوني وغير عادل بحق النساء”.
وأشارت الجمعية إلى أن “الحكومة قد تبنت الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، والتي تركز على خلق بيئة وطنية خالية من العنف ضد النساء، إذ تعتبر هذه الخطة جزءا من التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء.
وفي ضوء ذلك، ترى الجمعية أن “المصادقة على المادة 1-41 ستكون تراجعًا عن التزامات الدولة المغربية في هذا المجال”.
وفي حال تم التصديق على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أكدت الجمعية أن “المادة 103.13 ستُفرغ من محتواها بعد أن حققت مكتسبات مهمة للنساء في مكافحة العنف ضدهن”.