story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

مبادرة تشريعية لحمل الدولة على تعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية

ص ص

قدم نواب برلمانيون، مبادرة تشريعية، لضمان الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، وذلك بعد إصدار حكم في شهر فبراير 2024، يقضي بتعويض مواطنة مغربية بما قدره 25 مليون سنتيم، بعدما تعرضت لمضاعفات خطيرة جراء تطعيمها بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وتوصل مجلس النواب هذا الأسبوع، بمقترح قانون يتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، قدمه الفريق الحركي.

وقال الفريق في تقديمه لمقترحه، إن مقترح يأتيلسد بعض الثغرات القانونية التي لازالت قال إنها لا زالت قائمة، وذلك من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة في العلاج والعناية الصحية، وكذا تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية، والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية، على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه.

واعتبر الفريق أن الدستور أقر الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي، وبالتالي فإن ضمان هذا الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال العلاجات الطبية.

المشرع كان قد أصدر مدونة التغطية الصحية، الذي تنص على أنه “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف”.

ويشير الفريق إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية، مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09.02.2024 عدد 420، وبالتالي بإن الحاجة اليوم ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية.

المقترح الذي جاء في خمسة أبواب و 11 مادة، يشير أن يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني وفقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحق.

يشار إلى أنه بتاريخ 09 فبراير 2024، أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، متكونة من هاجر السعيدي، رئيسة، وهدى بوالهند، مقررة، وفتح الله الحمداني، عضوا، بحضور شهناز جلال مفوضا ملكيا، وبمساعدة ماجدة المحجوبي كاتبة الضبط، حكما “تاريخيا” لفائدة مواطنة مغربية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير الوصي على القطاع، والوكيل القضائي للمملكة، والسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” نقلت الأستاذة النشيطة إلى عالم العجز والشلل.