story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

معطيات أولية تشير إلى تقدم الأحرار في الانتخابات الجزئية بفاس

ص ص

تشير المعطيات الأولية حول الانتخابات الجزئية التي تعرفها مدينة فاس بالدائرة الانتخابية الجنوبية، تقدم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية محمد خيي.

وأفادت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” أن المقاطعات الحضرية، صوتت لصالح أحزاب المعارضة، بينما أحواز فاس منحت أصواتا مهمة لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأضافت ذات المصادر أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 4 في المائة، في هذه الانتخابات الجزئية الخاصة بإعادة انتخاب المقعد الشاغر عن الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية الذي كان يشغله النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أعلنت عن تجريد عبد القادر البوصيري البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من صفته العضوية بمجلس النواب، وذلك في قرار صدر يوم الأربعاء 3 يناير 2024.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعزل عبدالقادر البوصيري، بأن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛

وحيث إن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة.

وحيث إن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب