محكمة النقض تجيز التعدد لمتقاعد بعد أن رُفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا
قضت محكمة النقض بالرباط، بنقض حُكم استئنافي رَفض طلب التعدد لمتقاعد (كان يشتغل دركيا)، مانحة إياه الإذن بإمكانية الزواج من امرأة ثانية بعد أن أثبت أن زوجته الأولى ترفض الإنجاب مجددا، وذلك بعد أن قدّم الطاعن ما يثبت استطاعته المادية التي تؤهله للتعدد، وموافقة زوجته الأولى.
وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2023 حكمًا بنقض قرار استئنافي صدر عن محكمة الاستئناف بأكادير بخصوص طلب تعدد الزوجات، معتبرةً أن المحكمة الاستئنافية لم تقدم تعليلات وافية ولم تُجرِ بحثًا كافيًا حول مبررات الطلب ومدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ولا سيما المادة 41.
وتعود وقائع الملف إلى مقال تقدّم به الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 يناير 2021، طالبًا الإذن له بالتعدد، موضحا في طلبه أنه متزوج منذ عام 2011 وأنجب طفلة واحدة في عام 2012، إلا أن زوجته لم تعد ترغب في الإنجاب لأسباب صحية، مما دفعه إلى طلب الإذن بالزواج من زوجة ثانية لتجنب الوقوع في الرذيلة.
وعزّز الطاعن طلبه بوثائق تدل على إمكانياته المالية، مثل كشف راتبه التقاعدي، وعقد شراكة تجارية، وشهادة ملكية عقارات، وتصريح يثبت موافقة زوجته الأولى على التعدد، مصادق عليه بتاريخ 7 يناير 2021.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت بتاريخ 14 أبريل 2021 برفض الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، مستندة في قرارها إلى أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب مرة أخرى لا يُعد مبررًا موضوعيًا استثنائيًا لتعدد الزوجات، وفقًا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة، كما رأت أن هذا السبب لم يدعم بأي تقرير طبي يُثبت استحالة الإنجاب.
وطعن الزوج في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، مدعيًا أن المحكمة أغفلت مناقشة الوثائق التي قدمها والتي تثبت موافقة الزوجة الأولى على التعدد، بالإضافة إلى إثباته امتلاكه موارد مالية كافية لتأمين نفقة الزوجتين.
وفي قرارها، اعتبرت محكمة النقض أن المبرر الذي قدمه الزوج، والمتمثل في عدم رغبة زوجته الأولى في الإنجاب، قد يُشكل مبررًا موضوعيًا استثنائيًا، إذا ما أُثبتت صحة الظروف الأخرى مثل موافقة الزوجة الأولى، وتوفر الموارد الكافية لضمان المساواة بين الزوجتين.
كما أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم ما يثبت دخله، بما في ذلك راتب تقاعدي، ومداخيل من عقارات وأعمال تجارية تزيد عن 20,000 درهم شهريًا، وهو ما يُعتبر كافيًا لتأمين حقوق الزوجتين.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة الملف على هيئة مغايرة بالمحكمة نفسها لإعادة النظر فيه وفقًا للقانون.
وبعد النقض، قضت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 يناير 2024 بإلغاء الحكم المستأنف، والإذن والسماح للزوج بالتعدد بالزوجة الثانية بمنطوق جاء فيه مايلي:
في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الإذن للسيد (…) بالتعدد والزواج بزوجة ثانية وهي المسماة (…)، مطالبة إياه بتحري العدل والمساواة بين الزوجتين معا وما يترتب عن ذلك شرعا وقانونا وتحميله الصائر.