story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

وسط جدل “المدونة”.. الأم المغربية تحصل على حق إنجاز جواز سفر أبنائها دون موافقة الأب

ص ص

بالتزامن مع استمرار الخلاف حول التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، بدأت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في السماح للمغربيات المقيمات بالخارج، بتجديد أو إنجاز جواز سفر أبنائهن القاصرين دون شرط موافقة الأب.

الإعلان نشرته عدد من القنصليات، منها قنصلية المغرب في نيويورك ومدريد، جاء فيه أنه في إطار تبسيط المساطر الإدارية، أصبح بإمكان المواطنات المغربيات إنجاز أو تجديد جواز السفر البيومتري لفائدة أبنائهن القاصرين دون اشتراط موافقة مسبقة من الأب، ما لم يصدر قرار قضائي يحول دون ذلك.

وعلى بوابة وزارة الداخلية الخاصة بالأسئلة المتداولة حول إنجاز جواز السفر البيومتري، وجوابا على سؤال حول ما إذا كان للمرأة المطلقة الحاضنة الحق في أن تنجز جوازات سفر لأبنائها القاصرين دون موافقة الاب، يأتي الجواب على أنه “في حالة الطلاق، الحضانة لا تخول للأم صفة النائب الشرعي للأبناء لذا فمن الضروري توفر الام على موافقة الاب من أجل إنجاز جوازات سفر للأبناء القاصرين وفي حالة رفضه يمكنها الحصول على حكم قضائي من الجهات المختصة يمكنها من وضع طلب الحصول على جوازات سفر لفائدة أبنائها”.

مطلب نسائي
وتأتي هذه الخطوة، بعدما خاضت جمعيات نسائية على مدى سنوات احتجاجات للضغط على السلطات من أجل تحقيق مكاسب تشريعية للمرأة، في اتجاه منح المرأة الولاية على الأبناء مناصفة مع الرجل، خصوصا أن النساء يواجهن إشكالات في حالة الطلاق، مرتبطة بتسجيل الأبناء في المدارس أو إصدار وثائق إدارية منها جواز السفر.

وأطلق تحالف مدني يتكون من جمعيات حقوقية نسائية حملة لتغيير فصول في مدونة الأسرة، وهي فصول يرى فيها “تمييزا ضد النساء فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء”.

ودعا التحالف في بيان إلى تغيير الفصول 230 و 231 و 236 و 237 من مدونة الأسرة وتعديلها لتشمل حق الأم في الوصاية القانونية على أبنائها، وتحقيق مساواة تامة مع الأب.

تفاصيل الولاية في القانون

وتقع الفصول 230 و 231 و 236 و 237 في القسم الثاني من “مدونة الأسرة” وخاصة بالولاية الشرعية على الأبناء.

وتشير هذه الفصول إلى أن الأب هو الوصي الشرعي على الأبناء، وأن الأم وصية في حال عدم تواجد الأب أو في حالة فقدان الأب لأهلية الوصاية.

وتشير جميع هذه الفصول إلى أن الأب هو الولي على أبنائه بحكم الشرع، ما لم يجرد من ذلك بحكم قضائي، فيما يُسمح للأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأبنائها في حالة حصول مانع لدى الأب.

أما المادة 238 من القانون الحالي، فتفصل الحالات التي يمكن للمرأة الولاية بدل الأب، وتشترط لولاية الأم على أولادها “عدم تواجد الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه عقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك”.