story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

وزارة الصحة تستأنف الحكم الصادر ضدها في قضية لقاح أسترازينيكا

ص ص

أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط والقاضي بتعويض مواطنة مغربية بما قدره 25 مليون سنتيم ، بعدما تعرضت لمضاعفات خطيرة جراء تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر ضدها في فبراير 2024. بعدما قضت المحكمة الإدارية بدفع مبلغ 250 ألف درهم لفائدة المدعية التي باتت تعاني من مشاكل صحية ناتجة عن إصابتها بمتلازمة غيلان-باريه بعد حقنها لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد-19.

وتم تسجيل قرار الاستئناف، الذي اتُخذ بشكل مزدوج بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الوكالة القضائية للمملكة، في 31 أبريل الماضي. وقد تم عقد جلسة الاستماع الأولى في 12 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى 3 يوليوز المقبل.

ولا يقتصر الأمر فقط على مسألة التعويض، الذي يبقى أمرا غير مسبوق، بل يسائل مسؤولية الدولة بشكل عام بخصوص المخاطر المرتبطة بالتدابير الصحية الإلزامية.

وقد جاء في منطوق الحكم الابتدائي، أن “من مسؤولية الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن مخاطر التطعيم ضد كوفيد-19، خاصة أنها أصرت على حقنهم باللقاحات”.

وبالتالي فإن الدولة “مسؤولة عن اللقاحات التي منحت الترخيص بأخذها، بغض النظر عن طبيعة التطعيم هل هو إ جباري أم اختياري. وعندما تأذن بلقاح، يجب دراسة القرار وتحمل المسؤولية عن المخاطر تجاه المواطنين دون إلزامهم بإثبات الخطأ”، يضيف مفس المصدر..

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أدانت، قبل أشهر قليلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما أصدرت ضدها حكما قضائيا لفائدة أستاذة جامعية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، يقضي بتعويض قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها بعد تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا،

وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو ،2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.

وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.

واعتبر منطوق الحكم أن “إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من لدن الحكومة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إثر تفشي وباء كورونا بمختلف أرجاء العالم، والتي كانت تصاحبها تدابير متخذه بمقتضى البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 2021/10/18 تفرض جواز التلقيح في إطار المقاربة الإحترازية لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس المذكور بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لما ذهبت إليه اللجنة العلمية والتقنية، والتي وإن كانت لا تنطوي على أي إجبار على التلقيح، حسب التوصيات اللجنة إليه محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 2022/06/23 في الملف الإداري رقم 2021/1/4/5710 “.

منطوق الحكم اعتبر أيضا أنه “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطره على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات”.

وبالتالي، يؤكد منطوق الحكم، ف”الدولة مسؤولة عن اللقاحات التي توافق عليها بغض النظر عن إجبارية التلقيح أو كونه اختياريا، فعندما تصدر موافقتها على لقاح ما يتعين أن يكون قرارها مدروسا ومن تم تتحمل مسؤوليتها الناتجة عن ذلك أمام مواطنيها ومسؤوليتها في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر ولا يكون المتضرر ملزما بإثبات الخطأ”. وأنه “لا يمكن الاحتجاج بكون الأمر يعلق بإجراءات اتخذت في ظل ظروف استثنائية لعدم تحمل الدولة أية مسؤولية طالما أن الأمر يتعلق بظروف غير عادية”.