story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
إعلام |

مقترح قانون يروم حصر مسؤولية مدير النشر في وسيلة إعلامية واحدة

ص ص

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بإلزام مدير النشر بتحمل مسؤولية إدارة النشر في مطبوع دوري واحد أو صحيفة إلكترونية واحدة لا غير.

وبحسب ماء جاء في مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 21 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أنه يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية، ويتضمن البيانات من إسم المطبوع الدوري، والحالة المدنية لمدير النشر.

واشترط أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن يتحمل مدير النشر “هذه المسؤولية بمطبوع دوري واحد أو صحيفة إلكترونية واحدة لا غير”، إضافة إلى “المحررين عند الاقتضاء، وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء، ومحل سكناهم، ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، وسجلهم العدلي، الباقي بدون تغيير”.

وأفاد المشروع أنه منذ دخول القانون رقم 88.13 الخاص بالصحافة والنشر حيز التنفيذ، طفت على السطح ظاهرة جديدة تتجلى أساسا في كون مدير نشر واحد يتحمل هذه المسؤولية في عدد من الجرائد الإلكترونية في نفس الوقت، وبالتالي “فالأمر لا يستقيم ولن يخدم أبدا المنتوج الإعلامي في آخر المطاف”.

وأضافت الوثيقة القانونية أنه في حالات كثيرة “نجد أنفسنا أمام مدير نشر صوري يساهم في إعطاء الطابع الرسمي للمؤسسة لا غير”.

وأشارت المجموعة النيابية أنه من المهام الموكولة لمدير النشر هي ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، ويجب أن يتحقق كذلك من مجمل الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها، وذلك حسب المادة 17 من نفس القانون.

ومن هنا يقول المشروع “يتجلى لنا الدور المحوري الذي يلعبه مدير النشر في أي مؤسسة إعلامية كيفما كان نوعها”.

وأكدت أرضية مشروع القانون أن دستور 2011 نص على مكتسبات مهمة في مجال الصحافة والنشر، حيث عبر صراحة من خلال فصول كثيرة لاسيما الفصل 28 منه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير، داعيا السلطة العمومية إلى تشجيع تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وكذا وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

واعتبر المشروع أنه بناء على التأسيس الدستوري، جاء القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر من أجل تنظيم وهيكلة قطاع الصحافة في شموليته، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وبالرجوع لأحكام القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تضيف الوثيقة، “نجد أن من الشخصيات المركزية الموكول لها تنظيم وتدبير المطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية هي شخصية مدير النشر”، والذي يجب أن يكون طبقا لأحكام المادة 16 منه، حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة مختصة في مجال الصحافة، وأن يتوفر كذلك على صفة صحفي مهني.