story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

مشروع قانون جديد.. هؤلاء ممنوعون من التصويت والترشح للانتخابات

ص ص

نصّ مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، (نصّ) في مادته 7 على جملة من المخالفات والجرائم التي تمنع بعض المواطنين من القيد في اللوائح الانتخابية، وبالتالي حرمانهم من حق التصويت والترشح للانتخابات.

وتنوعت العقوبات الموجبة للحرمان من حق التصويت والترشح للانتخابات، حسب مضمون المادة 7، بين العقوبة الحبسية النافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو جنحة.

وقد حدد مشروع القانون الجنح في كل ما من شأنه أن يمس بالأمانة العامة أو يخل بالثقة، من قبيل “السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل تزوير الأوراق والمستندات، بما في ذلك شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة، ناهيك عن تلك المتعلقة بالبنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، إضافة إلى جرائم صنع الأختام أو الطوابع المزورة وإصدار شيك بدون رصيد.

إلى جانب ذلك، تشدد المادة نفسها على ضرورة الحفاظ على نزاهة المرافق العمومية والحفاظ على المال العام، لذلك، نص المشروع السالف الذكر على أن عقوبة الغرامة كافية للحرمان من القيد في اللوائح إذا صدرت بخصوص قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.

ويضاف إليها أيضا مخالفات الإخلال بواجب كتمان السر في مساطر إبرام الصفقات العمومية، وكذا استغلال المعلومات المتميزة في السوق أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة.

كما ينطبق الأمر ذاته على كل من يرتكب جنحا تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال، سواء كانت أموال قاصرين أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

ومن جانب آخر، تستهدف المادة السابعة، كذلك، الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق العامة، خاصة تلك المتعلقة بـانتهاك الأعراض والقوادة والبغاء، واختطاف القاصرين أو إفساد أخلاق الشباب. كما يمنع من القيد في اللوائح كل مدان في جرائم المتاجرة بالمخدرات، والتهديد بالتشهير، والغدر.

كما تطرق مشروع القانون السالف الذكر أيضا لجرائم الفساد الانتخابي، والتي حددها في كل من يبيع أو يشتري أو يؤثر على إرادة الناخبين. إذ جاء في المادة السابعة، أنه لايمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية كل من يحاول الحصول على أصوات الناخبين “بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعود بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو أي منفعة أخرى للتأثير على تصويتهم”.

كما يمنع القيام، خلال الحملة الانتخابية، تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية “إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.

ويعاقب بالمنع أيضا، كل من يستعمل العنف أو التهديد أو التخويف من فقدان الوظيفة أو التعرض للضرر الشخصي أو الأسري أو المادي لحمل الناخب على التصويت لمرشح معين أو حتى على الإمساك عن التصويت.

و لا يقتصر المنع على مقدمي الرشاوى الانتخابية، بل يشمل أيضا قبول أو التماس تلك الهدايا والوعود أو التوسط في تقديمها.

أو محاولة التأثير في تصويت الناخب بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

وقد جاء في نفس المادة، أنه يمنع من القيد في اللوائح الانتخابية “القيام، خلال الحملة الانتخابية، تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية، بشكل مباشر، “إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم”، أو بواسطة الغير، أو باستعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تقديمها أو المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر”.

كما نص المشروع أيضا على عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البند (ب) من المادة 7 باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.

ويضاف إلى هذه العقوبات، “الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية”.