story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

غالي: المغرب يعيد إنتاج الازدواجية والشريعة عقبة أمام مدونة عصرية

ص ص

ما يزال السجال حول تعديل مدونة الأسرة يظهر حجم التقاطبات بين الإسلاميين والحداثيين، إذ قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مذكرتها المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، مشددة على ضرورة الاعتماد في التعديلات المفترضة على مرجعية كونية تنهل من المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي في ندوة صحافية عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، قدمت فيها تصورات الجمعية بشأن التعديلات المفترضة على مدونة الأسرة، إن “أحد العقبات التي تقف أمام إخراج مدونة عصرية ديمقراطية تتمثل في أن التشريعات المنظمة لها تنهل من أحكام التشريعات الإسلامية”.

وتابع أن “الخطاب المغربي يعيد إنتاج الازدواجية” معتبرا أنه على الصعيد الداخلي “يتشبث بالمرجعية الدينية وأمام المجتمع الدولي صادق على الاتفاقيات التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان”.

وبناء على ذلك ترى الجمعية الحقوقية أنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين “إلى حد التضارب”، معتبرة أنه “لا يمكن للمرجعية الدينية أن تكون بديلا للمرجعية الكونية، مادامت لا تنسجم مع وقائع الحياة الخاصة بالعصر”.

وطالبت الجمعية في مذكرتها برفع “كل مظاهر التمييز المتضمنة في مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، السارية المفعول وفصلت ذلك عبر مطالبتها بالتنصيص على مجموعة من النقاط التي تستمد شرعيتها من المرجعية الكونية والمواثيق الدولية”.

مقترحات الجمعية

ومن ضمن المقترحات التي ضمنتها الجمعية الحقوقية مذكرتها، الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوجة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره، إضافة إلى الحق بحمل البنت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبها إليه.

ودعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفلة المولودة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدتها أو كل مكلف برعايتها بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبها لوالدها، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة.

وطالبت بإقرار “حق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما”، إضافة إلى “حق الرجل المغربي في الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم”.

ودعت إلى إقرار “حق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية والحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء والحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء”، والحق الحكم بالطلاق الاتفاقي بمجرد الإشهاد عليه، وتوثيقه واعتباره نافذا دونما حاجة الاطلاع عليه لدى العدول.

وطالبت الجمعية الحقوقية بمنع تزويج القاصرات “نصا وقضاء”، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان.

وفيما يتعلق بالأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج اعتبرت الجمعية أنها مشتركة واقتسامها ينبغي أن يكون وجوبا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ فيه دونما تعصيب، وطالبت بتحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات.

ودعت إلى إعادة النظر في مسطرة الصلح ووضعها بيد مختصين من غير القضاء، وتحديد أجل واضح لإتمامها، وإجراء محاولات الصلح خارج المحكمة وإتاحة الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية الكافية لذلك.

وانتهت الجمعية الحقوقية للمطالبة بـ”حل معضلة مشاكل التطبيق التي رافقت تفعيل مدونة الأسرة على علاتها، بتكوين أطر من القضاة والمحامين وكتابات الضبط والإداريين، متشبعين بالقيم الحقوقية، التي التزمت الدولة بنشرها وإشاعتها من خلال مختلف الخطط والتقارير المقدمة للمنتظم الدولي”.