story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

رفض تمكين موظف من إجازته السنوية يجر مديراً بوزارة الفلاحة إلى القضاء

ص ص

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة أمراً باستجاوب المدير الإقليمي للفلاحة بفجيج في بوعرفة، بعد رفضه منح عطلة سنوية لموظف في المديرية الإقليمية رغم قيام هذا الأخير بطلبها مراراً.

وأكدت نفيسة شكراد رئيسة المحكمة الإدارية بوجدة بالنيابة، في أمر قضائي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، توصلها بطلب من موظف يستفسر عن سبب “رفض المدير المذكور الموافقة على منحه العطلة السنوية التي تبلغ مدتها 22 يوماً من أصل 44 يوماً متوفرة، والتي قام بطلبها أربع مرات على التوالي”، مع إصرار المدير على الرفض.

وقالت شكراد إنه بعد فحصها مضمون الطلب الذي يلتمس الإذن لأحد المفوضين القضائيين، قصد إجراء استجواب مع المدير تبين لها أنه “وجيه ولا يتعارض مع مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية”، مشيرة إلى أن الطلب يتضمن كذلك وثائق من بينها بطاقة الموظف ومقرر العطلة وطلبات الإجازة، إضافة إلى محضر تسليم السلط مع النائب خلال العطلة الإدارية وحجوزات السفر.

وهو ما استوجب إصدار المحكمة أمراً قضائيا يأذن باستفسار المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بالمديرية الإقليمية في بوعرفة عن سبب رفضه الموافقة على العطلة السنوية للموظف، ومدة العطلة السنوية التي يحق له الاستفادة منها.

وينص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على أنه يختص رؤساء المحاكم الابتدائية بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.

ويصدرون الأمر في غياب الأطراف ودون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة، ويكون الأمر في حالة الرفض قابلاً للاستئناف، حسب الفصل ذاته، داخل خمسة عشر يوماً من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.