القضاء يلزم مصحة بتسليم الملف الطبي لمريض متوفى لوارثه تحت طائلة غرامة تهديدية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكماً قضائياً حضورياً قضى بإلزام مؤسسة صحية بتسليم نسخة من الملف الطبي والتقرير الطبي الخاص بمريض متوفى إلى وارثه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الحكم بتعويض عن التماطل.
وجاء هذا الحكم، ، الصادر بتاريخ 8 ماي 2025، بعد أن تقدّم المدعي، بصفته وارثاً للهالك، بدعوى يرمي من خلالها إلى تمكينه من الملف الطبي والتقرير الخاص بوالده، مع المطالبة بغرامة تهديدية وتعويض عن الضرر، على خلفية امتناع المؤسسة المدعى عليها عن تسليم هذه الوثائق رغم توجيه إنذار لها.
وفي الشكل، اعتبرت المحكمة أن الدعوى مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانوناً، وقضت بقبولها شكلاً.
أما في الموضوع، فأكدت المحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية بين مورث المدعي والمؤسسة المدعى عليها، استناداً إلى الوصفة الطبية المدلى بها في الملف، مبرزة أن المادة الثانية من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب تخوّل للمريض، أو نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، وكذا ذوي حقوقه في حالة الوفاة، الحق في الحصول على نسخة من الملف الطبي الذي يتضمن المعطيات المتعلقة بتشخيص المرض والعلاجات الموصوفة وآثارها المحتملة.
واعتبرت المحكمة أنه مادام المدعي قد أثبت صفته كوارث للهالك، فإن طلبه يظل مؤسساً قانوناً، ولا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع المدعى عليها من تسليم الملف الطبي والتقرير الخاص بالمريض المتوفى إلى ورثته، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
وفيما يخص طلب التعويض، سجلت المحكمة ثبوت التماطل في حق المدعى عليها، استناداً إلى الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 17 دجنبر 2024، واعتبرت أن طلب التعويض مبرر قانوناً طبقاً لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، مع تطبيق الفصل 264 من نفس القانون، محددة التعويض عن التماطل في مبلغ 1500 درهم، أخذاً بعين الاعتبار مدة التماطل وحجم الضرر.
كما اعتبرت المحكمة أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية مؤسس قانوناً طبقاً لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن تنفيذ الالتزام مرتبط بالقيام بعمل، وحددت الغرامة في 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، معتبرة أنه لا يوجد ما يبرره قانوناً أو قضائياً، كما قضت بتحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى على النسبة، مع رفض ما زاد عن ذلك.
ويكرّس هذا الحكم التطبيق العملي لمقتضيات القانون رقم 131.13، ويؤكد حق ذوي حقوق المرضى المتوفين في الولوج إلى ملفاتهم الطبية، كما يبرز توجه القضاء نحو ترتيب الآثار القانونية عن التماطل في تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمهنة الطب.